احدث القوانين

>

II. الإجـراءات الجـزائية

مقترح قانون عدد 2020/39 يتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بإضافة الفصل 365 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية

الفصل 365 مكرر – تسلم البطاقة عدد 3 من طرف محاكم الناحية داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج مهما كانت وضعية السجل العدلي للطالب.

كما يمكن لمحاكم الناحية والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد

يحجر حرمان أي تونسي من البطاقة عدد 3.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:39

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.