احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 4 مؤرخ في 1 جوان 2020 حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة 

من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة

المراجع:

  • القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
  • وعلى المجلة الجزائية وخاصة كما تم تنقيحها بأحكام القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
  • القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته.
  • القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
  • القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
  • الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
  • الأمر عدد 2148 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في سيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
  • الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المنقح بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أكتوبر 2014.
  • الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وبعد، تضطلع المؤسسات والمنشآت العمومية بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهي على هذا الأساس مدعوة على غرار مختلف المؤسسات الاقتصادية إلى اعتماد مبادئ التصرف الرشيد والعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

وحيث تخضع المنشآت والمؤسسات العمومية إلى مبادئ المحاسبة التجارية التي تقتضي تخصيص موارد المؤسسة لتمويل نشاطها قصد تحقيق أهدافها والحرص على توازنها المالي.

لذا يتجه التذكير في هذا الإطار بأن المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة في كل أعمال التصرف، وهو ما يستوجب الامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات، أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان، ويتحمل رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مسؤولياتهم في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن التكفل بأي نوع من هذه النفقات والأعمال يندرج ضمن أخطاء التصرف المنصوص عليها بالفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه الذي يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من نفس القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها، ولا يحول ذلك دون تطبيق أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 منها.

ويستثنى من تطبق مقتضيات هذا المنشور:

  1. المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية المؤسسات والمنشآت العمومية بهدف دعم الجمعيات وذلك في إطار ما تقتضيه أحكام الأمر عدد 5133 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إستاد التمويل العضوي للجمعيات.
  2. الاعتمادات المختصة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 35 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.

ويكلف مراقبو الدولة بالمتابعة الدورية لدي التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضيات هذا المنشور وإعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل إخلالات وترفع هيئة مراقبي الدولة تقريرا في الغرض إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة.

واعتبارا لأهمية هذا الموضوع ويهدف مزيد حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والحفاظ على ممتلكاتها وضمان حسن التصرف في مواردها، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية كل فيما يخصه التقيد يمقتضيات هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2020-06-01
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.