احدث القوانين

>

1. تنظيم الجماعات المحلية

منشور عدد 12 بتاريخ 18 ماي 2020 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية

من وزير الشؤون المحلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات

الموضوع: حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية

وبعد، في إطار توضيح الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات، أتشرف بإحاطتكم علما أن الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ضبط إجراءات فتح حساب خاص لدى محاسب الجماعة المحلية لرصد الهبات وكيفية التصرف في موارده والمتمثلة أساسا فيما يلي:

  • يتم فتح الحساب الخاص بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويبلغ هذا القرار إلى الوالي وأمين المال الجهوي ومحاسب الجماعة المحلية. وتنص مداولة المجلس البلدي المتعلقة بإحداث الحساب على تسميته والهدف من إحداثه ومجالات تدخله وكذلك مصادر تمويله.
  • تدفع الهبات من قبل المتبرعين إما مباشرة لدى شبابيك القباضة المالية المعنية أو عن طريق إيداع المبالغ بالحساب الجاري المفتوح باسم المحاسب لدى البريد التونسي، ويتعين في هذا السياق التنسيق المسبق مع مصالح البريد لتنظيم العملية والقيام بما يلزم، بما يمكن من تعريف المحاسب بالمبالغ المودعة بعنوان التبرعات حتى يتمكن من إدراجها بحساباته لفائدة الجماعة المحلية المعنية.
  • يتعهد المحاسب بالمبالغ المقبوضة بعنوان التبرعات بحسابية الجماعة المحلية ضمن العمليات الخارجة عن الميزانية ويسلم في نهاية فترة جمع التبرعات إلى رئيس الجماعة المحلية شهادة في المبلغ الجملي الذي تم تجميعه.
  • يتولى رئيس الجماعة المحلية إعداد برنامج استعمال في حدود المبلغ الجملي للتبرعات، ويتعين أن يكون هذا البرنامج متناسقا مع مجال تدخل الحساب والهدف من إحداثه.
  • يعرض برنامج الاستعمال على مصادقة مجلس الجماعة المحلية، بما يقتضي تنقيح الميزانية وذلك بالترفيع فيها قبضا وصرفا بالجزء الخامس من العنوان الثاني – الباب 91 إيرادا “المداخيل المتأتية من الهبات والتبرعات الموظفة“، وصرفا ” النفقات المحمولة على الهبات والتبرعات الموظفة”، وباعتماد التبويب المفصل والمبين بتعليمات العمل عدد 60 بتاريخ 26 نوفمبر 2018 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، ويتم التصرف في الاعتمادات المرصودة وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الميزانية.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرغوب العمل على حسن تطبيق هذه المقتضيات وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وضمانا للتوظيف الأمثل للموارد المالية المتأتية من التبرعات بكل شفافية ونزاهة وحياد.

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2020-05-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.