احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمـر حكومي عدد 167 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2020 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1225 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أكتوبر 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتولّى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكّلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد علاوة على المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص.

وعلى جميع السلط الإدارية مساعدته في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 – ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الهياكل الآتي ذكرها:

  • الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
  • هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
  • هيئة مراقبي الدولة.
  • الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
  • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
  • وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
  • وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.
  • وحدة الإدارة الإلكترونية.
  • إدارة نوعية الخدمة العمومية.
  • إدارة التخطيط.
  • وحدة جودة الخدمات الإدارية.
  • المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
  • مصالح الحوكمة.

الفصل 3 – تخضع المدرسة الوطنية للإدارة لإشراف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 4 – تتعهد الهيئات الرقابية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، وفي حدود مشمولاتها المنصوص عليها بنصوصها التنظيمية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وتعرض هذه الهيئات تقارير المهمات التي تنجزها على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 5 – طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 أعلاه مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، كما يفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.

الفصل 7 – وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:167
تاريخ النص:2020-04-28
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-29

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.