من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول الإجراءات الاستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام
المراجع:
يهدف هذا المنشور إلى توضيح الإجراءات الخصوصية المزمع اعتمادها في مجال الصفقات العمومية بموجب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد التونسية جراء انتشار وباء “الكورونا” وإقرار الحجر الصحي الشامل لتطويق تفشي هذا الوباء، وتداعيات ذلك على السير العادي لجميع الأنشطة بالبلاد.
وفي إطار معالجة انعكاسات الحجر الصحي على سير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى:
ويسحب هذا التمشي على أشغال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية
أما بخصوص الصفقات في طور الإنجاز، يتم تقييم الوضعيات حالة بحالة، وعند الاقتضاء، إصدار أذون تعليق الإنجاز، مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وباعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، يمكن توجيه التساؤلات وطلبات التوضيح في الموضوع إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عبر التراسل الإلكتروني في إطار تأمينه دور الاستشارة والمساندة للمشترين العموميين.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما جاء بهذا المنشور بكل عناية وذلك إلى غاية إقرار انتهاء فترة الحجر العام بالبلاد.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول الإجراءات الاستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام
المراجع:
يهدف هذا المنشور إلى توضيح الإجراءات الخصوصية المزمع اعتمادها في مجال الصفقات العمومية بموجب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد التونسية جراء انتشار وباء "الكورونا" وإقرار الحجر الصحي الشامل لتطويق تفشي هذا الوباء، وتداعيات ذلك على السير العادي لجميع الأنشطة بالبلاد.
وفي إطار معالجة انعكاسات الحجر الصحي على سير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى:
ويسحب هذا التمشي على أشغال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية
أما بخصوص الصفقات في طور الإنجاز، يتم تقييم الوضعيات حالة بحالة، وعند الاقتضاء، إصدار أذون تعليق الإنجاز، مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وباعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، يمكن توجيه التساؤلات وطلبات التوضيح في الموضوع إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عبر التراسل الإلكتروني في إطار تأمينه دور الاستشارة والمساندة للمشترين العموميين.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما جاء بهذا المنشور بكل عناية وذلك إلى غاية إقرار انتهاء فترة الحجر العام بالبلاد.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.