احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

منشور عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 31 مارس 2020 حول الإجراءات الاستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول الإجراءات الاستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام

المراجع:

  • الأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
  • الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

يهدف هذا المنشور إلى توضيح الإجراءات الخصوصية المزمع اعتمادها في مجال الصفقات العمومية بموجب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد التونسية جراء انتشار وباء “الكورونا” وإقرار الحجر الصحي الشامل لتطويق تفشي هذا الوباء، وتداعيات ذلك على السير العادي لجميع الأنشطة بالبلاد.

وفي إطار معالجة انعكاسات الحجر الصحي على سير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى:

  • تحيين البرنامج السنوي للصفقات العمومية والجدول الزمني لإبرامها بعد تشخيص الطلبات المتأكدة، والاقتصار على إعلان طلبات العروض التي لا تحتمل التأجيل في هذه الظروف.
  • تأجيل آجال تقديم العروض بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها، أو العدول عنها عند الاقتضاء في هذا الظرف وفي ضوء الأولويات الجديدة، على أن يتم إشهار التأجيل أول العدول عند إقراره وفق التراتيب الجاري بها العمل. إقرار عدم علنية جلسات فتح الظروف بالنسبة لجميع طلبات العروض المعلن عنها على أن يتم نشر محاضر فتح الظروف سواء على منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونيبس” والمرصد الوطني للصفقات العمومية وموقع المؤسسة أو أي وسيلة إشهار أخرى بالنسبة لطلبات العروض التي تم نشرها عبر الطريقة المادية بالنسبة للصفقات الممولة
  • العمل قدر الإمكان على اعتماد التراسل الإلكتروني من قبل مختلف لجان تقييم العروض ومراقبة الصفقات. وفي صورة تأكد جمع هذه اللجان، يتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير ظروف السلامة والوقاية للحاضرين، مع عدم دعوة مصالح المشتري العمومي إلا عند الضرورة، وفي هذه الحالة حصر عدد ممثليه في الحد الأدنى.

ويسحب هذا التمشي على أشغال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية

  • تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المشار إليها بالمرجع وذلك بالنسبة إلى الطلبات التي تمكن من استمرار المرافق العمومية الحيوية وتلك المستوجبة لمجابهة الوباء، على غرار الأدوية والمواد والتجهيزات المستعملة في میدان الطب البشري.

أما بخصوص الصفقات في طور الإنجاز، يتم تقييم الوضعيات حالة بحالة، وعند الاقتضاء، إصدار أذون تعليق الإنجاز، مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وباعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، يمكن توجيه التساؤلات وطلبات التوضيح في الموضوع إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عبر التراسل الإلكتروني في إطار تأمينه دور الاستشارة والمساندة للمشترين العموميين.

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما جاء بهذا المنشور بكل عناية وذلك إلى غاية إقرار انتهاء فترة الحجر العام بالبلاد.

صنف النص:منشور
عدد النص:10
تاريخ النص:2020-03-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.