احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مـؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعــد الاطلاع على الدستـور،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلــى القانــون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نـصّـه:

الفصل الأول – تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى التوقي والحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.

الفصل 2 – بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة على فترتين بحساب خمس (5) ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كالتالي:

  • الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (س8) إلى الساعة الواحدة ظهرا (س 13)
  • الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30) إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (س 14.30).

الفصل 3 – يتم توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة.

الفصل 4 – يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية:

  • مرض السكري غير المتوازن،
  • أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
  • الأمراض القلبية،
  • مرض الفشل الكلوي،
  • مرض الفشل الكبدي،
  • الأمراض السرطانية.

ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.

الفصل 6 – يعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر.

الفصل 7 – يمكن لرؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.

وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي.

كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.

الفصل 8 – تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.

ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.

الفصل 9 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على:

  • أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،
  • الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،
  • الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي.

الفصل 10 – يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

الفصل 11 – في صورة تفاقم انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.

الفصل 12 – ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة.

الفصل 13 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 مارس 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:153
تاريخ النص:2020-03-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-17

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.