احدث القوانين

>

I. التنظيــم

مقترح قانون أساسي عدد 25 لسنة 2020 يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وضبط قواعد سير عمله

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية المنظمة والمؤطرة للاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، وإلى ضبط الإطار العام لتنظيم وقواعد سير عمل المجلس وعلاقاته بالسلط والهيئات والهياكل الأخرى خارجه.

الفصل 2 يمارس مجلس نواب الشعب مهامه وفقا للدستور باستقلالية تامة دون أي تدخل من شأنه التأثير على أعضائه أو على حسن سيره وتسييره ودون أي تعطيل لأعماله ولأنشطته. يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة، ويتم ضبط أساليب تنظيم استقلاليته وطرق تسييره وكيفية أدائه لمهامه بمقتضى قرارات يصدرها رئيس المجلس وبموجب نظامه الداخلي.

تلتزم الدولة بوضع جميع الموارد اللازمة على ذمة المجلس لضمان حسن سير العمل البرلماني وتوفير ما يلزم لأداء نائب الشعب لمهامه.

العنوان الثاني – تنظيم مجلس نواب الشعب وسير عمله

الباب الأول – هياكل المجلس ووظائفها

الفصل 3 – يضبط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تنظيم واختصاصات هياكل المجلس وقواعد وإجراءات سير عملها وحقوق وواجبات أعضائه، وعلاقاته بالهياكل الأخرى.

الفصل 4 – رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته، وآمر مقابيضه ومصاريفه، يسير مصالح المجلس وشؤونه الإدارية والمالية، ويضمن حسن سير المرفق العمومي البرلماني. كما يمارس رئيس المجلس مهامه طبق ما يضبطه النظام الداخلي.

يمكن لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لأحد نائبيه أو مساعديه. وله تفويض إمضائه أو بعض اختصاصاته الإدارية للموظفين السامين بالمجلس. وتضبط مجالات التفويض وصيغه بقرار صادر عن رئيس المجلس.

الفصل 5 – يصادق مكتب مجلس نواب الشعب على القرارات التي تضمن حسن سير أعمال المجلس، ويقر مشروع ميزانيته، ويتولى غيرها من المهام المسندة له بمقتضى هذا القانون أو بموجب النظام الداخلي والنصوص الأخرى.

الفصل 6 – يحجر انتهاك حرمة مجلس نواب الشعب. يضمن رئيس المجلس الأمن والنظام داخل المجلس وحوله، وتوضع تحت إمرته وتصرفه الوسائل الضرورية لضمان ذلك، ويمكنه اللجوء للتسخير عند الاقتضاء.

يضبط رئيس المجلس الإجراءات والتدابير الأمنية بالمجلس بعد أخذ رأي المكتب، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة.

وله، بعد موافقة مكتب المجلس، الإذن بإحداث إدارة داخلية تختص بالشؤون الأمنية والسلامة داخل حرمة المجلس.

الفصل 7 – يتمتع مجلس نواب الشعب بحق التصرف والاستغلال وحفظ والاحتفاظ بالأرصدة الوثائقية التي ينشئها أو التي يتحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه.

ويضبط مكتب المجلس قواعد تجميعها وتبويبها وفرزها وحفظها وتثمينها وإجراءات النفاذ إليها ونشرها وإتاحتها للعموم، بما يتماشى وخصوصية السلطة التشريعية، ومع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وبحماية المعطيات الشخصية.

يشهد رئيس المجلس بصحة النسخ والمضامين، ويمكن له تفويض هذه الصلاحية.

تنشر مداولات المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب وبموقعه الالكتروني.

الفصل 8 – تتمتع الهياكل النيابية لمجلس نواب الشعب، بحق النفاذ إلى المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية لأداء مهامها.

ولا تجابه الطلبات الصادرة عن المجلس بالرفض. ويجوز لتلك الهياكل في إطار ممارسة وظائفها، طلب الاستماع إلى أعضاء الحكومة أو المسؤولين صلب الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى ممثلين عن السلط والهيئات الدستورية وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عند الاقتضاء، ويمكنها الاستعانة بهم أو طلب رأيهم كتابيا أو مطالبتهم بمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، أو الاطلاع عليها على عين المكان أو القيام بمعاینات ميدانية عند الاقتضاء.

ويتعين على أعضاء المجلس عدم إفشاء المعطيات ذات الطابع السري التي تحصلوا عليها أثناء أو بمناسبة أدائهم لمهامهم.

الفصل 9 – يعتبر كل امتناع أو تعطيل لوظائف مجلس نواب الشعب دون مبرر قانوني، موجبا للتتبع والمساءلة التأديبية أو المدنية أو الجزائية وفق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للمجلس.

يسهر رئيس مجلس نواب الشعب على تنفيذ ومتابعة قرارات الجلسة العامة للمجلس الصادرة بناء على التوصيات والاقتراحات والتدابير المرفوعة إليها من هياكله في إطار ممارستها لوظائف الرقابة والتقييم والمتابعة.

الفصل 10 – يؤمن رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس إلى حين انعقاد أول جلسة في المدة النيابية الموالية.

ويتولى رئيس الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الجديدة تصريف شؤون المجلس الإدارية والمالية إلى حين انتخاب رئيس للمجلس.

يعين رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهل كل مدة نيابية، أحد الموظفين السامين بالمجلس لتولي مهمة تصريف شؤونه الإدارية والمالية في الحالات الاستثنائية التي يتعذر خلالها على هياكل المجلس الاضطلاع بمهامها، وذلك إلى حين انتفاء الموجب.

الباب الثاني – حقوق النائب وواجباته

الفصل 11 – يحتسب كل عضو بمجلس نواب الشعب نائبا عن الشعب بأسره بداية من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أو من تاريخ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بسد الشغور في المجلس طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وتضبط الوضعية الإدارية والمالية للعضو وتسوى على هذا الأساس. يباشر العضو مهامه انطلاقا من الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية المعنية وبعد أدائه اليمين المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور أو من الجلسة التي تولى خلالها أداء اليمين في حالة سد الشغور.

الفصل 12 – يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بمنح وتعويضات وامتيازات بعنوان أدائهم لمهامهم ووظائفهم النيابية. تضبط مقادير المنح والامتيازات والتعويضات وقواعد إسنادها بقرار من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب.

الفصل 13 – يتمتع أعضاء مجلس نواب الشعب بأنظمة خاصة بالتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتأمين على المرض ومن الحوادث والأخطار المرتبطة بمهامهم، وتضبط هذه الأنظمة الخاصة بقانون.

تضمن الدولة حماية النائب من أي تهديد أو اعتداء جسدي أو مادي أو معنوي مرتبط بأدائه لمهامه داخل تراب الوطن أو خارجه.

ويتخذ المجلس التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضائه، بالتنسيق مع هياكل الدولة المختصة.

الفصل 14 – يلتزم نواب الشعب بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين وایثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة وتجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية، وعليهم أن لا يستغلوا مهامهم النيابية لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية أو عينية لهم أو لذويهم.

الفصل 15 – يتوجب على نواب الشعب أن لا يكونوا في حالة تبعية لشخص طبيعي أو لذوات معنوية تحول بينهم وبين أداء واجباتهم وفقا لمقتضيات الدستور ولقوانين الدولة ولأحكام النظام الداخلي، وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية.

الفصل 16 – يجب على نواب الشعب أن يمثلوا الشعب بأمانة وإخلاص وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف والنزاهة والأمانة.

كما يتعين عليهم تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم أو القدح والثلب خلال أشغال مجلس نواب الشعب وفي الفضاءات العامة.

الفصل 17 يتوجب على نواب الشعب التقيد بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور وفي قوانين الدولة وفي النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ومن ذلك:

  • الحضور في أشغال جميع هياكل المجلس التي ينتمون إليها وفقا لأحكام النظام الداخلي.
  • التصويت الشخصي في كل هياكل المجلس تبعا لأحكام النظام الداخلي.
  • التصريح بالمكاسب وفقا للفصل 11 من الدستور وتبعا لما يضبطه القانون. – احترام حالات عدم الجمع المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين وفي النظام الداخلي.
  • فقدان العضوية في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس ناتجة عن الانتماء إلى كتلة نيابية بسبب الاستقالة والاقالة منها.
  • عدم التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.

الفصل 18 – كل عضو بمجلس نواب الشعب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة تحقيق أو فريق عمل أو زيارة ميدانية بما من شأنه أن يخلق حالة من حالات تضارب المصالح وأن يؤثر على تجرده أو استقلاليته يلتزم بإعلام رئيس المجلس بذلك قبل الشروع في طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح.

الفصل 19 – لا يحق لنواب الشعب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو أية مصالح أخرى.

الفصل 20 – يتعين على مقرري اللجان وعلى أعضاء مكاتبها أثناء انجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء أدائهم لمهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.

الباب الثالث – الإدارة البرلمانية

الفصل 21 – تؤمن الإدارة البرلمانية وظائف الدعم والمساندة والاستشارة لفائدة هياكل المجلس، وتسهر على تنفيذ مقرراته وحفظ الذاكرة البرلمانية.

وتقدم المقترحات الضرورية التطوير العمل البرلماني والارتقاء به. تنظم إدارة مجلس نواب الشعب وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. وتعمل لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

الفصل 22 – يعتبر أعوان المجلس أعوانا عموميين، ويتمتعون بالضمانات المكفولة لهم. يضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية بقانون، وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري به.

ويحدد القانون القواعد الخصوصية المتعلقة بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبقة على أعوان المجلس. يضبط مكتب المجلس نظام التأجير والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية ونظام إسناد الخطط الوظيفية، وغيرها من القواعد المتصلة بتطبيق أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية.

وتصدر في شأنها قرارات لرئيس المجلس. يضبط القانون الوظائف البرلمانية العليا ونظام إسنادها والإعفاء منها.

الباب الرابع: التنظيم المالي

الفصل 23 – يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

وتحدد إجراءات التصرف في ميزانيته بقرارات من رئيسه.

رئيس مجلس نواب الشعب هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته.

ويصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه، ويتولى الإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق الإجراءات والتشاريع الجاري بها العمل.

تنقذ ميزانية مجلس نواب الشعب وفق مبادئ الشفافية والمصداقية والنجاعة.

الفرع الأول – إعداد ميزانية المجلس والمصادقة علها

الفصل 24 تخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون. ويضبط تبويب الاعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المكتب.

توضع، في بداية السنة المالية، على ذمة رئيس المجلس جملة الاعتمادات المرصودة لفائدته، ولا يمكن تجميدها أو نقلها أو إلغاؤها إلا بعد موافقة مكتب المجلس. يمكن للمجلس خلال السنة طلب الحصول على اعتمادات تكميلية بعنوان نفقات طارئة، يتم ضبطها بالتشاور بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة.

الفصل 25 – يصدر رئيس المجلس منشورا قبل نهاية شهر فيفري من كل سنة، يوجهه إلى كافة المصالح الإدارية، قصد ضبط حاجياتها وتبويبها حسب الأولويات والأهداف التي يقرها المكتب.

يعرض رئيس المجلس مشروع الميزانية على مكتب المجلس للبت فيه والمصادقة عليه قبل نهاية شهر أفريل من كل سنة.

ويمكن لمكتب المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المكلفة بالمالية لإبداء رأيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ الاحالة.

الفصل 26 – يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته إلى رئيس الحكومة قبل موفي شهر أفريل من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية.

ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة. يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يعرض ويناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفي شهر جوان من كل سنة.

الفرع الثاني – تنفيذ ميزانية المجلس

الفصل 27 – يتم بمقتضى قرار من رئيس المجلس توزيع الاعتمادات المقترع عليها لفائدة المجلس داخل الأقسام أو البرامج. ويتم تحويل الاعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس.

ويتم التحويل بين الأقسام أو بين البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المكتب وفق النسب والقواعد المضمنة بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 28 – يتم بمقتضى قرار مشترك بين رئيس مجلس نواب الشعب والوزير المكلف بالمالية، تعيين محاسب برلماني، لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم اختيار المحاسب البرلماني من بين إطارات الدولة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال المحاسبة العمومية أو المراقبة المالية بناء على قائمة مترشحين يعرضها الوزير المكلف بالمالية على رئيس المجلس.

يعتبر المحاسب البرلماني محاسبا من محاسبي الدولة، وينتفع بجميع الحقوق المقررة لهم ويخضع إلى نفس الالتزامات والمسؤوليات المحمولة عليهم.

تسند للمحاسب البرلماني جميع المنح والامتيازات التي يخولها له سلكه الأصلي علاوة على منحة خصوصية يضبطها مكتب المجلس. يعرض المحاسب البرلماني حساب التصرف السنوي على رئيس المجلس للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته.

الفصل 29 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات ويتم تسمية الوكلاء عليها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.

ويضبط القرار المحدث لوكالة المقابيض نوع المحاصيل المخول للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وتسليمها للمحاسب البرلماني، ويضبط القرار المحدث لوكالة الدفوعات طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن تأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب دفعها لوكيل الدفوعات.

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة المحاسب البرلماني، وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم.

الفصل 30 – تفتح حسابات أموال المشاركة لفائدة مجلس نواب الشعب وتلغى بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية. يتم بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب توزيع نفقات الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات أموال المشاركة المحدثة لفائدة المجلس والترفيع فيها وتحويل الاعتمادات داخلها بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

ويقوم المحاسب البرلماني بمهمة محاسب مختص لهذه الحسابات.

الفصل 31 – يضبط مكتب مجلس نواب الشعب، في إطار المبادئ والقواعد العامة للصفقات العمومية، نظاما خاصا بصفقات المجلس، بما يتلاءم وطبيعة نشاطه، يصدره رئيس المجلس بقرار بعد عرضه على استشارة محكمة المحاسبات.

تحدث بمجلس نواب الشعب لجنة خاصة بالصفقات تتولى مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها، يحدد النظام الخاص تركيبتها وقواعد عملها.

الفرع الثالث – التصرف في العقارات والمنقولات

الفصل 32 – تخصص وجوبا لفائدة مجلس نواب الشعب العقارات الموضوعة على ذمته بقصر باردو، والتي يتم إنشاؤها أو اقتناؤها أو تهيئتها لفائدة السلطة التشريعية وكل العقارات والمنقولات اللازمة لحسن سير عمله.

يمكن لمكتب المجلس، وعند التعذر، لرئيسه أن يسخر، في إطار الظروف الاستثنائية، كل مبنى لازم لانعقاد المجلس، وعلى كافة السلط مساعدته على القيام بمهامه.

الفصل 33 – يتمتع مجلس نواب الشعب بحق التصرف في العقارات والمنقولات الموضوعة على ذمته والمخصصة له.

تمسك مصالح المجلس حسابية خاصة بالعقارات والمنقولات، تضبط قواعدها وأساليب مراقبتها بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.

الفرع الرابع – النفقات الخصوصية للكتل النيابية

الفصل 34 – تحمل النفقات الخاصة بتأجير مساعدي الكتل النيابية على ميزانية المجلس.

يضبط مكتب مجلس نواب الشعب الشروط والصيغ المتعلقة بتكفل المجلس بنفقات مساعدي الكتل النيابية. ولا يعتبر المساعدون البرلمانيون موظفين لدى الدولة بأي شكل من الأشكال.

الباب الخامس – في الرقابة والتقييم

الفصل 35 – لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب إلى تأشيرة مراقب المصاريف العمومية والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات العمومية مع احترام مبادئ المنافسة والشفافية والنجاعة والمساواة أمام الطلب العمومي.

الفصل 36 – تحدث خلية إدارية لمراقبة التصرف الإداري والمالي بمجلس نواب الشعب، تضطلع خاصة بالرقابة على أنظمة وإجراءات التصرف الإداري والمالي والرقابة على التعهدات المالية للمجلس وتحليل النتائج المالية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض، وفق صيغ وإجراءات وعتبات تضبط بقرار من مكتب المجلس.

تلحق الخلية مباشرة برئيس المجلس، ويعين المشرف عليها بعد موافقة المكتب من بين قائمة مترشحين من بين إطارات المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة والكفاءة.

يفتح باب الترشح للإشراف على الخلية وتضبط شروطه وإجراءاته بقرار من رئيس المجلس. تعد الخلية تقريرا ثلاثيا حول نتائج نشاطها ترفعه إلى مكتب المجلس.

الفصل 37 – يحدث مكتب المجلس وحدة قارة للحوكمة الرشيدة برئاسة عضو من أعضائه وعضوية نائبين وممثلين عن إدارة المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة. تتولى الوحدة خاصة تقييم كافة أوجه التصرف بالمجلس وأدائه، وتعد تقريرا سنويا وكلما اقتضت الضرورة ترفعه لمكتب المجلس.

يعين مكتب المجلس المشرف الإداري على الوحدة القارة للحوكمة الرشيدة ويضبط قواعد سير عملها.

الفصل 38 – يمكن لمكتب المجلس إحداث لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف الميزانية، تضع هذه اللجنة تقريرا سنويا حول التصرف المالي للمجلس ترفعه إلى كل من رئيس المجلس والمكتب في أجل أقصاه موفي شهر جويلية من السنة الموالية.

يضع رئيس المجلس والمحاسب البرلماني كافة الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية للمجلس على ذمة اللجنة.

وينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 39 – تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب إلى رقابة لاحقة تجري من قبل محكمة المحاسبات.

العنوان الثالث – الأحكام الانتقالية

الفصل 40 – يخضع أعوان مجلس نواب الشعب إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك إلى حين صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية، في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ويواصل الأعوان المذكورون الخضوع إلى التشريع العام المنطبق على القطاع العمومي المتعلق بنظام التقاعد والتأمين على المرض والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك إلى حين صدور القواعد الخصوصية المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 41 – إلى حين صدور القانون المتعلق بضبط النظام الخاص بتقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب وبالتأمين على المرض ومن الحوادث والأخطار المرتبطة بمهامهم، تنسحب على أعضاء مجلس نواب الشعب أحكام القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وأحكام التشريع العام المتعلق بالتأمين على المرض والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.

الفصل 42 – يتم العمل بالقواعد المالية والمحاسبية الواردة بهذا القانون انطلاقا من السنة المالية الموالية لدخوله حيز النفاذ.

العنوان الرابع – الأحكام الختامية

الفصل 43 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، وخاصة منها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.