احدث القوانين

>

أ. القضــاء الجزائــي

مقترح قانون عدد 13 لسنة 2020 يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

فصل وحيد – تضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:

الفصل 9 مكرر – يسند لكل عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المسلم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المباشرة.

تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلقة بالسحب.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:40

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.