احدث القوانين

>

د. القضاء المالي

قرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مؤرّخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية

إن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة الفصول 78 جديد و92 و98 جديد و99 منه،

وعلى القانـون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة الفصلان 45 و46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 94 و108 و163 و174 و179 و182 و186 و195 و197 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 41 منه،

وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصول 7 و26 و27 و34 منه،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 20 و21 و23 منها،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وبناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جانفي 2020.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط عدد الدوائر بمحكمة المحاسبات كما يلي:

  • 3 دوائر استئنافية،
  • دائرة مختصة في زجر أخطاء التصرف،
  • 10 دوائر مركزية،
  • 8 دوائر جهوية.

الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للدوائر المركزية والجهوية لمحكمة المحاسبات كما يلي:

  • الدوائر المركزية مقرّها تونس العاصمة ويشمل مرجع نظرها الترابي كل من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة مقرها ولاية سوسة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي سوسة والقيروان.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس مقرها ولاية صفاقس يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة مقرها ولاية قفصة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات قفصة والقصرين وتوزر.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة مقرها ولاية جندوبة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي جندوبة والكاف.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل مقرها ولاية نابل يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي نابل وزغوان.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بباجة مقرها ولاية باجة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي باجة وسليانة.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بالمهدية مقرها ولاية المهدية يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي المهدية والمنستير.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس مقرها ولاية قابس يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات قابس وقبلي ومدنين وتطاوين.

الفصل 3 ـ يضبط عدد الأقسام صلب كل دائرة بأربعة أقسام.

الفصل 4 ـ يضبط عدد وكلاء الدولة بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة واحد لكل دائرة.

الفصل 5 ـ يضبط عدد “وكلاء الدولة المساعدون” بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة مساعد واحد لكل دائرة.

الفصل 6 ـ إلى حين إحداث الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بكل من نابل وباجة والمهدية وقابس ومباشرة مهامها يضبط مرجع النظر الترابي للدوائر المركزية والجهوية لمحكمة المحاسبات كما يلي:

  • الدوائر المركزية مقرّها تونس العاصمة ويشمل مرجع نظرها الترابي كل من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان ونابل.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة مقرها ولاية سوسة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس مقرها ولاية صفاقس يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة مقرها ولاية قفصة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين وتوزر وقبلي.
  • الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة مقرها ولاية جندوبة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جانفي 2020.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2020-01-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.