احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني المصادق عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008

 

 

إنّ وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلى الأمر عــدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 مـاي 1975 المتعلق بضبط مشمــولات وزارة الداخلية المنقّح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقّح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصّة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلّق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عــدد 107 لسنــة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرّخ في 29 سبتمبر 2008 المتعلّق بالمصادقة على جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني،

وعلى مقرّر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرّخ في 6 سبتمبر 2019 المتعلّق بالموافقة على تحيين جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني.

قرر ما يلي:

الفصل الأوّل – تتمّ المصادقة على الصيغة المحيّنة لجداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية للإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للعمليات المصادق عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008 والتي تحتوي على خمسمائة وسبع وثلاثين (537) قاعدة حفظ وردت في مائة وثمان وأربعين (148) صفحة وذلك في قواعد الحفظ عدد 3 .20 وعدد 21.3 وعدد 22.3 منها.

الفصل 2 – يُكلف المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للعمليات، كل فيما يخصه، بتطبيق ما ورد بالجداول.

الفصل 3 – المدير العـام للأمن الوطني والمدير العــام للعمليات مكلفان، كلّ فيما يخصّه، بتحيين هذه الجداول كلّما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمنقّح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريـة التونسية.

تونس في 16 ديسمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-12-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.