احدث القوانين

>

II. القـانون الأسـاسي العـام

أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017، وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي توزيع أوقات وأيام العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.

العنوان الثاني – نظام العمل بالتوقيت الأسبوعي

الفصل 2 – يتم توزيع أوقات وأيام العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك كالتالي:

  • فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة (8.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30).
  • فترة التوقيت الصيفي: تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)

الفصل 3 – تنظم حصص استمرار خارج الأوقات وأيام العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرات إدارية تضبط قائمة المصالح المعنية بالاستمرار وكيفية تنظيم حصص الاستمرار.

العنوان الثالث – نظام العمل بتوقيت خاص

الفصل 4 – خلافا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي يتم بمقتضى مذكرات إدارية ضبط العدد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى الحصة الواحدة وتوزيع أوقات وأيام عمل وحدات قوات الأمن الداخلي العاملة بنظام التناوب.

العنوان الرابع – أحكام مشتركة

الفصل 5 – يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 – خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي، يمكن لوزير الداخلية إعادة توزيع أيام وأوقات العمل بهياكل قوات الأمن الداخلي في الحالات الطارئة والاستثنائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 – يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ 1 جويلية 2019.

الفصل 8 – تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الهياكل الصحية التابعة لوزارة الداخلية.

الفصل 9 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 نوفمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1068
تاريخ النص:2019-11-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.