احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 61 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدث نظام للإحاطة الاجتماعية يخول استحقاق المنافع المبينة بهذا القانون لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المفصولين عن العمل في إطار تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 2 – يحال على التقاعد النسبي الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين يتوفر لديهم في تاريخ فصلهم عن العمل شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة لاستحقاق جراية التقاعد وفق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وتقرر الإحالة على التقاعد بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ينتفع الأعوان المحالون على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون بجراية التقاعد عند بلوغهم سن الخمسين مع بقائهم خاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بنظام الحيطة الاجتماعية للموظفين والقانون عدد 39 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 المتعلق بإسناد المنح العائلية في القطاع العمومي يواصل الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون الذين لم يبلغوا سن الخمسين في تاريخ فصلهم عن العمل الانتفاع بخدمات العلاج وبالمنح العائلية لمدة سنة ابتداء من ذلك التاريخ.

الفصل 5 – تحمل التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا القانون على كاهل المنشأة أو المؤسسة العمومية المعنية وعند الاقتضاء على كاهل صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت ذات المساهمات العمومية بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية حسب وثائق مثبتة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للغرض وذلك إلى حين بلوغ العون المعني بالأمر سن التقاعد المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – تضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى أمر.

الفصل 7 – ألغيت الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 5

د – (جديد) – بمبادرة من المشغل من أجل القصور المهني للعون أو العزل.

الفصل 8 – ألغيت أحكام الفقرة 2 من الفصل 6 وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 وأحكام الفقرة الفرعية “ج” من الفقرة الأولى من الفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جويلية 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:61
تاريخ النص:2002-07-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:2002-07-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1584 - 1584

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.