احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

مقترح قانون عدد 2019/60 يتعلق بتنقيح الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة النهائية والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 22 أوت 2019 لمشروع القانونين الاساسيينعدد 59/2019 وعدد 60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بعد الدمج من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية

الفصل الأول – تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوضان بالأحكام التالية:

الفصل 49 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجلا لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

  • خلافا لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.
  • خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم قبل جلسة المرافعة.
  • خلافا لما ورد في الفصل 46، تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافا لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
  • خلافا لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • يتم إعلام الأطراف بالأحكام الصادرة في مادة النزاعات الانتخابية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح بها.
  • خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما.
  • خلافا لما ورد في الفصل 145، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافا لما ورد في الفصل 145، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافا لما ورد بالفصل 146، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر من هذا القانون، وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بالإعلان مباشرة عن النتائج النهائية للدورة الأولى خلال الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتم الطعن في نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من الإعلان من الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:60

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.