احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 5 جويلية 2019 حول تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية:

وبعد، فإنه في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم.

وعليه، فإنكم مدعوون إلى الحرص على تطبيق هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكم وإسداء التعليمات اللازمة لإحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها.

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2019-07-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.