احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 534 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جرجيس الشمالية من ولاية مدنين

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلـى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جرجيس الشمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جرجيس الشمالية بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 677234.60 / Y = 3720261.68 في اتجاه الشرق متبعا الشريط الساحلي لخليج بوغرارة حتى نقطة الارتفاع 2 برأس المرمور.

شرقا:

مــن هـنـا يــواصل الـحـد إتـبـاعـه لـلشـريـط الـسـاحـلـي فــي اتجاه الـجـنـوب الـشـرقــي حــتــى النقطة (ب) ((X = 695598.27 / Y = 3714662.47 أين ينعطف نحو الغرب مرورا بطريق السويحل ثم النقطة (ت) ((X = 694947.56 / Y = 3714287.35.

من هنا يتبع الطريـق المعــبدة مــرورا بالنقـاط (ث) (X = 694470.72 / Y = 3713623.57)، (ج) ((X = 693902.95 / Y = 3713512.59 و(ح) ((X = 693627.67/ Y = 3713393.23 بالمفترق لطـريـقـين أين ينعطف نحو الجنوب متبعا طـريـق المـسـتـشـفى مـرورا بالـنـقـطـتـيــن (خ) (X = 693725.12/ Y = 3712875.47) و (د) ((X = 694518.05/ Y = 3711256.89 بطريق حاسي الجربي.

مـن الـنـقـطـة (د) يـتـجـه الـحد نـحـو الـشـرق مـسـافـة 700 متر تقريبا، ثم نحو الجنوب مرورا بالنقاط (ذ) ((X = 695332.44/Y = 3711227.14، (ر) (X = 695430.62 / Y = 3710712.40)، (ز) ((X = 695613.13 / Y = 3710524.17، و(س) ((X = 695785.32 / Y = 3710068.05 أين يتجه نحو الجنوب الغربي وصولا إلى طريق جرجيس-جربة، أمام المعهد الفني ثم يتجه نحو الشمال الغربي مسافة 250 متر تقريبا حتى النقطة (ش) ((X = 695295.93 / Y = 3709923.36 ثم ينعطف نحو الـجـنـوب الـغـربـي مـسـافـة 150 متر تـقـريـبـا فالـشـمـال الـغـربــي حـتـى الـنـقـطـة (ص) (X = 694841.69 /Y = 3710086.15 ) على مستوى واد.

مــن الـنـقـطــــة (ص) يـتـبـع الـحــد هـــذا الوادي في اتجـــاه الـغـــرب وصــــولا إلــــى الـنـقـطـــــة (ض) ((X = 693951.78 / Y = 3710042.46 بمفترق لطرقات، أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا معبدة حتى النقطة (ط ((X = 694584.46 / Y = 3709597.76.

من هنا ينعطف الحد نحو الـجـنـوب الـغـربـي بـمـسـافـة 250 مـتـر تـقـريـبـا ثـم نـحـو الـجـنـوب الـشـرقــي حــتى الـنـقـطـة ظ) ((X = 694876.67 / Y = 3708793.23.

جنوبا:

من النقطة (ظ) يتجه الحد نحو الغرب متبعا طريق معبد ومرورا بنقاط الارتفاع 18، 20، 16، 19 ثم يعبر الـطـريـق الـجـهـويـة رقــم 115 ويـواصل بـنـفـس الاتـجـاه مرورا بنقطة الارتفاع 8 وعابرا هنشير البويقلة حـتـى الـنـقـطـة (ع) ((X = 671373.79/ Y = 3707194.96 بزليتن، أين ينعطف نحو الشمال الغـربي بمسافــــة 900 متر تقريبا وصولا إلى الـنقطــة (غ) ((X = 671018.32 Y = 3707868.38.

غربا:

من النقطة (غ) يتبع الحد الشريط الساحلي لخليج بوغرارة في اتجاه الغرب وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية جرجيس الشمالية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 19 جوان 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:534
تاريخ النص:2019-06-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.