احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصليْن 4 و9 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.

الفصل 9 (جديد) – يُرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح،
  • صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة،
  • شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسيّة للمترشّح،
  • مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستّة أشهر،
  • بالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر: تعهّداً مُعرّفاً بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيّات الأجنبيّة عند التصريح بانتخاب المترشّح رئيساً للجمهوريّة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله،
  • وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية،
  • نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعيّة التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه.

وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.

الفصل 2 – تُضاف إلى الفصل 21 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة نصّهما كالآتي:

الفصل 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح.

وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 14 جوان 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2019-06-14
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-21

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.