احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 حول النظام المعلوماتي لمتابعة المشاريع في لإطار عقود لزومات وعقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

المراجع:

  • القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتلعق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 46 منه.
  • القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتلعق بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وخاصة الفضلين 33 و38 منه.
  • الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نومفبر 2013 وخاصة منه الفصل 33 (ثالثا) منه.
  • الأمر عدد 1185 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتلعق بضبط تنظيم وصلاحيت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصل 8 منه.

وبعد، طبقا للقانون الأساسي للميزانية، يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة

مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل لأخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

من ناحية أخرى، وطبقا للفصل 8 من الأمر عدد 1185 لسنة 2016، تتكفل الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بمتابعة وحوصلة مشاريع الشراكة.

ولتمكينها من القيام بمهامها، نص الأمر المتلعق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات (الأمر إلى مانح اللزمة وإلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استتغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.

غير أنه لوحظ تخلف العديد من مانحي اللزمات عن موافاة الهيئة بالتقارير السنوية حول تنفيذ اللزمات.

ونظرا لأهمية الالتزام بمعايير المسائلة والشفافية المضمنة بالتشريع الجاري به العمل، ولضرورة تطعيم النظام المعلوماتي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى تكون مخرجاته سليمة وصادقة، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية، مد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل موفى مارس من كل سنة، بالمعطيات المحينة التالية:

  1. في ما يتعلق باللزمات:
  • التقارير السنوية لتنفيذ اللزمات طبقا لمقتضيات الفصل (33) ثالثا من الأمر عدد 1753 لسنة 2010.
  • قائمة في المشاريع المبرمجة في إطار اللزمات مع بيان مدى تقدم إنجاز الدراسات الأولية.
  1. في ما يتعلق بالغشغال الوقتي:
  • قائمة في تراخيص أو عقود الغشغال الوقتي المسندة مع بيان معاليمها وأصحابها وتاريخ إسنادها ومدتها.
  1. في ما يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: د
  • قائمة في المشاريع المبرمجة في إطار عقود شراكة مع بيان مدى تقدم إنجاز الدراسات الأولية.

إستثنائيا، وبالنسبة لسنة 2019 وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة، تطالب الهياكل العمومية بمد الهيئة بالتقارير السنوية لتنفيذ اللزمات بعنوان السنوات الثلاث السابقة. كما أن الأجل يكون 20 يوما من تاريخ هذا المنشور.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمويمة ورؤساء الجماعت المحلية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بمقتضيات هذا المنشور بكامل العناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:10
تاريخ النص:2019-04-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.