احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 حول تعهدات الوزارات بتجميع الإمضاءات المجاورة لمشاريع الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية وإجراءات الاستشارات في شأنها قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة

المراجع:

  • الدستور وخاصة منه الفصل 94 منه.
  • المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي 2011 حول جودة التشريعات.
  • المنشور عدد 8 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.

حيث ينص الفصل 94 من الدستور على أنه يتم الإمضاء المجاور للأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني، وقد جاء ضمن منشور رئيس الحكومة عدد 8 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها، أن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة تتعهد بإحالة المشاريع المذكورة إلى الوزراء المكلفين بالتنفيذ لوضع إمضاءاتهم المجاورة.

وحيث لوحظ أن الوزارات تحيل مشاريع الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية دون إجراء ما يستوجب من تنسيق مع الوزارات المكلفة معها بالتنفيذ ودون استشارة الوزارات الأخرى التي يكون رأيها مستوجبا قانونا أو مفيدا بالنظر إلى موضوع مشروع الأمر الحكومي، ويترتب عن ذلك استغراق وقت طويل في تجميع الإمضاءات المجاورة للوزارات المعنيين بالتنفيذ من قبل مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، تبعا لما تثيره الوزارات المعنية من ملاحظات جوهرية حول مشاريع الأوامر الحكومية المحالة إليها.

وعليه فإنه، يتعين بداية من تاريخ صدور هذا المنشور على كل وزارة تبادر بإعداد مشروع أمر حكومي ترتيبي أن تتولى، قبل إحالته إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، التنسيق والتشاور مع الوزارات المكلفة معها بالتنفيذ والمطالبة بوضع إمضاءاتها المجاورة وكذلك مع الوزارات التي تقتضي النصوص القانونية استشارتها أو يكون من المفيد استشارتها بشأن المشروع، كما يتعين عليها التعهد بتجميع الإمضاءات المجاورة للوزراء المكلفين بالتنفيذ وباستشارة الوزارات التي تقتضي النصوص القانونية استشارتها أو تلك التي ترى فائدة في استشارتها.

ويتعين الحرص على أن تكون صيغة مشروع الأمر الحكومي الترتيبي المجال إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنه، متطابقة مع الصيغة الحاملة للإمضاءات المجاورة للوزراء المكلفين بالتنفيذ.

وفي هذا الإطار فإنه يتعين بداية من تاريخ صدور هذا المنشور أن يرفق كل ملف بنسخ من مشروع الأمر الحكومي الترتيبي حاملة للإمضاءات المجاورة الأصلية للوزراء المكلفين بالتنفيذ، وذلك إضافة إلى النسخ الأصلية من آراء الوزارات التي تمت استشارتها.

هذا وحرصا على التشريع في إتمام إجراءات إصدار مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية فإنه يتعين على الوزارة التي تبادر بإعداد المشروع بالتنفيذ والمطالبين بوضع إمضاءاتهم المجاورة وذلك على النحو الذي تم ضبطه بالمنشور عدد 8 لسنة 2017 المذكور أعلاه بخصوص تعريف عبارة “كل وزير معني” بالإمضاء المجاور الوارد بالفصل 94 من الدستور. ويمكن عند الاقتضاء استشارة مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة بخصوص تحديد الوزراء المكلفين بالتنفيذ.

وفي صورة وجود اختلاف جوهري في آراء الوزارات سواء المطالبة بالإمضاء المجاور أو المعنية فقط بإبداء الرأي حول مشروع الأمر الحكومي الترتيبي، فإنه يتم رفعها إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة للحسم فيها.

وتبقى المصالح المختصة برئاسة الحكومة في جميع المراحل على ذمة الوزارات المعنية للمساعدة على معالجة الإشكاليات التي تعترضها عند إعداد مشاريع الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية التي تندرج ضمن اختصاص مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى بمقتضى هذا المنشور المقتضيات المتعارضة معه والوارد ة بالمنشور عدد 8 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها، ويبقى هذا الأخير ساريا في ما عدا ذلك.

والمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليكم بالنظر ودعوتها إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات الواردة به بالدقة المطلوبة لضمان التشريع في إتمام إجراءات وإصدار مشاريع الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية.

صنف النص:منشور
عدد النص:33
تاريخ النص:2018-12-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.