احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الفصل 66 منه،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط مشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و10 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية المنقح بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017،

وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بضبط طرق احتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014،

وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.

قررا ما يلي:

الفصل الأول – تطبيقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المشار إليه أعلاه، يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المشار إليه أعلاه، وذلك حسب المقاييس المبّينة بهذا القرار.

الفصل 2 – تضبط مجالات ومقاييس تقييم أداء البلديات للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وفقا لبيانات الجدول التالي:

المجال

عدد المقياس

مقياس تقييم الأداء البلدي

  1. تحسين الخدمات المسداة

1 – 1

الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي

1 – 2

تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية

1 – 3

تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة

1 – 4

مجهود البلدية في مجال النظافة

  1. المشاركة والشفافية

2 – 1

مشاركة المواطنين في إعداد برنامج الاستثمار السنوي

2 – 2

النفاذ إلى الوثائق البلدية

2 – 3

معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوم

2 – 4

احترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية

  1. تحسين الموارد

3 – 1

يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات.

3 – 2

اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محّين للمهن والكفاءات

3 – 3

تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون

3 – 4

تطور الموارد الذاتية المستخلصة

الفصل 3 – يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة المضبوطة بمقتضى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه وتعتمد نتائج تقييم أدائها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد.

الفصل 4 – يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية حسب النسب المبّينة بالجدول التالي:

سنة الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة

2021

2022

النسبة المرتبطة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة

50 %

50 %

النسبة المرتبطة بتحصيل الحد الأدنى من النقاط بعنوان تقييم الأداء

50 %

50 %

الفصل 5 – يعتمد حاصل العدد النهائي المسند للبلدية بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية، ويتم احتساب مبلغ المساعدة غير الموظفة التي تنتفع بها البلدية بصفة تناسبية على أساس مجموع النقاط التي تحصلت عليها البلدية طبقا لسلم الدرجات التالي:

سلم الدرجات

حاصل النقاط

النسبة من حجم المساعدة غير الموظفة المخصصة للبلدية (قسط تقييم الأداء) بعنوان سنة الانتفاع (%)

الدرجة 1

أقل من 50 نقطة

0

الدرجة 2

50 نقطة إلى 59 نقطة

60

الدرجة 3

من 60 نقطة إلى 69 نقطة

70

الدرجة 4

من 70 نقطة إلى 79 نقطة

80

الدرجة 5

يساوي أو يفوق 80 نقطة

100

الفصل 6 – يؤجل مناب البلدية من المساعدة غير الموظفة بعنوان تقييم الأداء مرة واحدة إلى السنة الموالية لعملية التقييم بصفة كلية في صورة حصول البلدية على أقل من 50 نقطة أو جزئية عند تسجيل فارق بين المناب المخصص للبلدية وما تحصلت عليه فعليا.

الفصل 7 – تعتبر مبالغ ملغاة نهائيا بالنسبة للبلدية:

  • جملة المبالغ المؤجلة كليا أو جزئيا على معنى الفصل 6 من هذا القرار والتي لم تتمكن البلدية المعنية من تحقيق الحاصل المستوجب للانتفاع بها خلال سنة الانتفاع بالتأجيل بعد تطبيق سلم الدرجات المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
  • جملة المبالغ الراجعة للبلدية بعنوان سنة الانتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة كلية أو جزئية) وذلك في حالة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية.

توزع المبالغ الملغاة نهائيا خلال سنة الانتفاع بالتأجيل على البلديات التي تحصلت على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة بالتساوي بينها على ألا تتجاوز هذه المبالغ 50% من حجم المساعدة غير الموظفة المتحصل عليها بعنوان نفس السنة.

الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القرار، وفي صورة تسجيل فواضل من المبالغ الملغاة، أو في صورة عدم حصول أي بلدية على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة في مجال تقييم الأداء في سنة توزيع المبالغ الملغاة، يتم إعادة توظيف هذه الفواضل ضمن المبالغ الراجعة لكافة البلديات بعنوان مساعدات غير موظفة إلى السنة الموالية.

الفصل 9 – يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعلام البلديات التي سجل منابها من المساعدات غير الموظفة زيادة نتيجة استفادتها من مبالغ التحفيز المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من هذا القرار.

الفصل 10 – تضبط الروزنامة السنوية لتقييم أداء البلديات ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة فيه كما يلي:

  • الإعلان عن انطلاق عملية التقييم:
  • تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية قبل موفى شهر فيفري من كل سنة إعلام البلديات بانطلاق عملية تقييم الأداء.
  • إيداع ملف التقييم:
  • تودع البلدية ملف تقييم الأداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه 15 أفريل من كل سنة، وذلك طبقا لأنموذج طلب التقييم المبين بالدليل المعتمد، وتخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة بعد انقضاء هذا الأجل للإجراءات التالية:
    • خصم خمس نقاط (5) بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل 15 أفريل.
    • الإقصاء من الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القرار.
  • التقييم المستندي المبني على أساس محتوى الملفات المقدمة وإسناد الأعداد الأولية:
  • تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهري أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل البلديات وتسند لها أعدادا أولية.
  • التقييم الميداني والإعلان عن النتائج الأولية:
  • تتولى الهيئة سنويا خلال شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على عيّنة من البلديات للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم، وكل تصريح مغلوط تترتب عنه الإجراءات التالية:
    • تصحيح مجموع النقاط الأولية المسندة للبلدية المعنية بما يعكس وضعيتها الحقيقية.
    • خصم عشر (10) نقاط من العدد المسند بعد إجراء التصحيح.
  • تتولى الهيئة خلال شهر جويلية إحالة الأعداد الأولية المسندة للبلدية بعنوان تقييم الأداء اعتمادا على نتائج التدقيق الميداني إلى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لتتولى بدورها إعلام البلديات المعنية بها.
  • طلب المراجعة:
  • يمكن للبلدية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطالب المراجعة مدعومة بالمؤيدات اللازمة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة الأعداد الأولية المسندة إليها.
  • التقييم النهائي:
  • تعّد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للبلديات والملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المحدثة بمقتضى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 3 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه للتداول في شأنه، كما يمكن أن يتضمن التقرير اقتراحات التعديل المتعلقة بمقاييس تقييم الأداء ونظام التنقيط المعتمد.

الفصل 11 – تتولى اللجنة الوزارية سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للبلديات بعنوان تقييم الأداء، ويتم نشر نتائج تقييم الأداء والتقرير التأليفي ذي الصلة بالموقع الإلكتروني لبوابة الجماعات المحلية.

الفصل 12 – يدخل هذا القرار حّيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2019، إجراء عملية تقييم تجريبي لعيّنة من البلديات بالاعتماد على نتائج تصرف سنة 2018.

الفصل 13 – يتواصل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية إلى حين دخول هذا القرار حيّز النفاذ.

الفصل 14 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ديسمبر 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-12-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-25

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.