احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

مشروع قانون أساسي عدد 2018/91 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والموافق عليها من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حسب ما ورد في تقريرها بتاريخ 14 ماي 2019

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.

الفصل 2 – يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثية أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.

الفصل 3 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به.

تنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها.

يمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقرة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 – يمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون إذا استمرت الأسباب التي دعت للإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذا التمديد.

الباب الثاني – في الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ

القسم الأول – في صلاحيات السلط المدنية

الفصل 5 – للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن العام والنظام العام أن يتخذ خلال سيران حالة الطوارئ الإجراءات التالية:

  1. منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة،
  2. تنظيم إقامة الأشخاص،
  3. تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية،
  4. اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية،
  5. منع كل صد عن العمل،
  6. الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم،
  7. منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام

يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.

في حالة اتخاذه إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 من هذا الفصل يوجه الوالي إعلاما كتابيا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 6 – لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة، وله أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.

الفصل 7 – مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 5 والعدد 1 من الفصل 8 من هذا القانون لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام العام، ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك.

يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية وزارة الداخلية.

الفصل 8 – يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات التالية:

  1. المراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.
  2. تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع،
  3. اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته على أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإجراء فورا.

يتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعتراض إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 9 – لوزير الداخلية أن يأمر بتسليم الأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص إلى أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعنيون مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع.

الفصل 10 – باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة مكان التفتيش.

تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية المختصة ترابيا المنصوص عليهم بالمطات من 3 إلى 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور شاغل المحل زوفي غياب هذا الأخير لا يتم التفتيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأقل.

يمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الطرفية وبصفة عامة كل الأجهزة الالكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.

إذا اقتضت الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب من الأسباب، يجب اتباع نفس الإجراءات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

يتم بدون تأخير إنهاء نتيجة أعمال التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 11 – يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية.

يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يمكن للجمعية الطعن في قرار التعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12 – مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون يمكن الطعن في القرارات المنصوص عليها بهذا القسم أمام المحكمة الإدارية.

القسم الثاني – في تدخل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني

الفصل 13 – يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، وذلك من خلال تأمين المقررات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي.

الفصل 14 – مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا القانون، تتدخل قوات الجيش الوطني لدعم قوات الأمن الداخلي خلال سريان حالة الطوارئ طبقا لمخططات تدخل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.

ويتم إعلام رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي بذلك.

الفصل 15 – تلتزم القوات المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون وفق المبادئ الأساسية لاستعمال القوة وضوابط استخدام الأسلحة النارية المقررة قانونا.

الباب الثالث – في العقوبات

الفصل 16 – يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يتعمد أثناء حالة الطوارئ تعكير صفو الأمن والنظام العام.

الفصل 17 – يعاقب بالسجن لمدة قدرها عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يخالف القرارات المشار إليها بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والعدد 1 من الفصل 8 والفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 18 – يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام العددين 4 و5 من الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 19 – يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يعطل السلط العمومية عن ممارسة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 20 – يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق النشاط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 21 – تضاعف العقوبات المقررة بهذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

الفصل 22 – يتم تتبع الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للإجراءات المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 23 – تستثنى من الإعلان عن حالة الطوارئ المناطق العسكرية المعلنة، وتخضع هذه المناطق للتدابير المقررة بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24 – باستثناء الإجراءات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 8 والفصل 9، ينتهي آليا مفعول الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوارئ.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:91

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.