احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 حول تأجير رؤساء البلديات

المراجع:

  • القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
  • الأمر الحكومي عدد 764 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات
  • الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط هدد أعضاء المجالس البلدية.

وبعد، لقد أقرت أحكام الفصل 6 من القانون عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية مبدأ تفرغ رؤساء الجماعات المحلية لممارس مهامهم وإسنادهم منح تحمل على ميزانية الجماعات المحلية تحدد مقاديرها بأمر حكومي.

وحيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73-74 الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المحولة لرؤساء البلديات.

وفي إطار الحرص على تمكين رؤساء البلديات من المنح المخولة لهم في أحسن الآجال، وجب التذكير بأحكام الأمر المذكور والتعريف بالإجراءات لإدخال مقتضياته حيز التنفيذ.

لقد تم بمقتضى الأمر المذكور تحديد:

  1. خمسة أصناف للبلديات بحسب:
  1. الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها رئيس البلدية:
  • عون عمومي
  • متقاعد
  • صاحب مهنة حرة أو أجير قطاع خاص.
  1. التأجير الذي يمكن إسناده كقاعدة مشتركة بين مختلف الوضعيات الممكنة وضبط أحكام تمكن من إسناد التأجير الملائم للوضعيات الخصوصية.

  1. الأحكام المشتركة:

ورد بالفصل الرابع من الأمر الحكومي على أنه تسند لرؤساء البلديات حسب ما تسمح به إمكانيات البلدية الامتيازات العينية التالية:

  • سيارة وظيفية لا تتجاوز قوتها الجبائية:
  • 5 خيول بالنسبة إلى الصنفين 1 و2.
  • 6 خيول بالنسبة إلى الصنف 3.
  • 7 خيول بالنسبة إلى الصنف 4.
  • 9 خيول بالنسبة إلى الصنف 5.

وتتحمل البلدية المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.

  • حصص وقود تسمد شهريا حسب صنف البلدية.
  • خدمات هاتفية في شكل بطاقات شحن يتراوح مقدارها شهريا بين 50 دينارا و100 دينارا.
  • مسكن وظيفي في صورة امتلاك البلدية محلا سكنيا.

يجدر التذكير في هذا الخصوص بأنه:

  • لا يمكن إسناد السيارة الوظيفية لرئيس البلدية إلا إذا كانت ميزانية البلدية تسمح بدلك وذلك بعد عرض الموضوع على مداولات المجلس البلدي وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك بالميزانية.
  • في صورة عدم امتلاك البلدية لمحل سكني لوضعه على ذمة رئيس البلدية فإنه لا يجوز اللجوء إلى التسويغ ويتم الاقتصار في هذه الحالة على الانتفاع بمنحة السكن المنصوص عليها بالفصل الرابع من الأمر المذكور.
  • لا يمكن تعويض الامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية بامتيازات مالية مهما كان نوعها.
  1. التأجير

  1. بالنسبة لرؤساء البلدية المنتمين إلى أعوان القطاع العام:
  • تتعهد البلدية بربط الصلة بالإدارة الأصلية لرئيس البلدية للحصول على قرار في وضعه في حالة عدم مباشرة خاصة استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية،
  • وللغرض تتولى الإدارة البلدية إحالة مضمون من محضر جلسة التنصيب وشهادة في مباشرة رئيس البلدية لعمله بالبلدية الأصلية للمعني بالأمر التي تتولى بدورها إعداد قرار في إحالة المعني بالأمر على عدم المباشرة الخاصة بداية من تاريخ تنصيبه.
  • تتم دعوة المجلس البلدي للمصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية وفقا للتصنيف الوارد بالجدول المنصوص عليه بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه.
  • علما وأن رؤساء البلديات المنتمية للأصناف 1 و2 و3 والتي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية ملغ 10 م د يتمتعون بنفس المنح المخولة للصنف الرابع من الجدول مهما كان عدد السكان.
  • وعلى هذا الأساس يصادق المجلس البلدي على مقدار المنح والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية ويتم اتخاذ قرار في ضبط مرتب رئيس البلدية والامتيازات العينية المخولة له.

يمكن لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليه بالفصل 3 من الأمر المذكور أن يواصلوا بطلب منهم التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوانه مكافأة وذلك وفقا لأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المشار إليه أعلاه.

ويقتضي الأمر في هذه الحال أن يتولى رئيس البلدية تقديم مطلب في مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيته الأصلية وتتولى الإدارة البلدية مطالبة إدارته الاصلية قصد مدها بقرار في آخر وضعية إدارية وبشاهدة في قطع صرف راتبه وبشهادة في عناصر التأجير السنوية مع بيان خضوعها للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي من عدمه، وبمختلف الوثائق المالية اللازمة التي تثبت أن مرتبه يفوق مبلغ المنحة الجملية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من ذات الأمر.

  1. بالنسبة إلى رؤساء البلديات المتقاعدين:
  • يتمتع رؤساء البلديات من المتقاعدين علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي وذلك في صورة تجاوز مقدار المنحة الجملية المصادق عليها من طرف المجلس البلدي لجراية التقاعد المتحصل عليها.

وهو ما يستوجب:

  • ربط الصلة بمصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الحال للحصول على شهادة في مبلغ جراية التقاعد التي يتقاضاها المعني بالأمر.
  • مصادقة المجلس البلدي على مبلغ المنحى التكميلية.
  • اتخاذ قرار في ضبط مرتب رئيس البلدية والامتيازات العينية المخولة له في ضوء مداولة المجلس البلدي.
  1. بالنسبة إلى رؤساء البلديات من أصحاب المهن الحرة أو أجراء القطاع الخاص:

تسند لرؤساء البلديات من أصحاب المهن الحرة أو أجراء القطاع الخاص منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجع لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من الأمر الحكومي.

وفي صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية كما تحديدها بالفصل 3 أعلاه، ينتفع المعني بالأمر بمبلغ جزافي بخمسمائة (500) دينار.

ويستوجب الإجراء:

  • أن يتولى رئيس البلدية ربط الصلة بمصالح إدارة الجباية مرجع نشاط إدارته الاصلية وتقديم الوثائق المالية تامة الموجب والتي تثبت ان الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لديها يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية وفقا لصنف البلدية.
  • مصادقة المجلس البلدي على مبلغ المنحة الجملية الشهرية.
  • إعداد قرار في ضبط مرتب المعني بالأمر والامتيازات العينية المخولة له في ضوء مداولة المجلس البلدي.
  1. إجراءات أخرى

وفي إطار توحيد إجراءات تأجير رؤساء البلديات:

  • يتولى المركز الوطني للإعلامية إعلام البلديات بان وضعية رؤساء البلديات تعتبر وضعية خاصة وبمكن إدراج المنح المخولة لهم حسب الرموز المسندة من قبل فريق انصاف، مع دعوة البلديات التي لا تزال تعتمد منظومة أجور لاعتماد نفس الضوابط والمقاييس المعتمدة بمنظومة انصاف.
  • يجري حاليا مراجعة تبويب ميزانية البلديات بما يتلاءم مع ضبط مكونات تأجير رؤساء البلديات وكيفية تنزيلها.
  • تتولى البلديات الخصم بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية بنفس صندوق الضمان الاجتماعي الأصلي لرئيس البلدية طبقا لنفس القواعد والنسب المقتطعة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • بالنسبة إلى رؤساء البلديات من غير القطاع العمومي أو القطاع الخاص أو المتقاعدين والذين ليس لهم صفة أجير أو صاحب عمل فإنه لا يمكن للبلديات إبرام عقود عمل أو ما شابهها معها، ويتم إسنادهم معرف وحيد وقتي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويجدر التذكير في الخصوص بأحكام الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية التي تنص على أنه “يعتبر كل رئيس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا…” وفي هذا الإطار يكون تفرغ رؤساء البلديات بداية من تاريخ تنصيبهم ويتم تأجيرهم على حساب ميزانية البلدية بداية من نفس التاريخ.

  • بالنسبة إلى رؤساء البلديات المنتمين لمصالح الدولة والجماعات المحلية فإنه يتعين تسوية وضعيتهم المالية وإرجاع المبالغ التي تحصلوا عليها من تاريخ تنصيبهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء دعوة مصالحكم المختصة للتقيد بمقتضيات هذا المنشور، والتنسيق عند الاقتضاء مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون المحلية والبيئية لتجاوز أي إشكال عند التطبيق.

صنف النص:منشور
عدد النص:05
تاريخ النص:2018-11-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.