احدث القوانين

>

1. انتخاب المجالس النيابية

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

تم الطعن في عدم دستورية مشروع القانون من طرف 51 نائبا بتاريخ 24 جوان 2019. للاطلاع على مذكرة الطعن يرجى الضغط على هذا الرابط: PDF

فيما يلي جدول مقارنة بتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 18 جوان 2019 لمشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) – لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على الأقل من 5 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:

الفصل 110 (فقرة رابعة) – لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

الفصل 3 – يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعنوان اسنرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5% من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية.

الفصل 4 – يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:63

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.