احدث القوانين

>

I. التنظيــم

مقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة النهائية والمصادق عليها من قلبل الجلسة العامة بتاريخ 24 أفريل 2019 لمقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية مجلس نواب الشعب” وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتلعق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – يمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه، ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأ، لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3 – لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4 – تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها من أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

  • تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشلريع الجاري به العمل أو اي نظام حيطة آخر،
  • إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية ععلى غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصاءف والرحلات وغيرها،
  • تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفي أعزبا،
  • تأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين،
  • تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة.

الفصل 5 – تتولى التعاونية وضع نظامها الدتخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رئي مجلس نواب الشعب، وينص خاصة على ما يلي:

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة إختيارية،
  • إجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية السابقين وأعوانها المتقاعون في التعاونية،
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين ان منحهم فروضا.

الفصل 6 – يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.

الفصل 7 – تتكون موارد التعاونية من:

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من منح ومرابات المنخرطين بعنوان الاشتراكات، والمبالغ المدفوعة لعنوان إشتراكات الأعضاء السابقين للمجالس التأسيسة والتشريعية ولأاعوانها المتقاعدين،
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء،
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية،
  • الهبات والتبرعات\ن
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:58

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.