فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة النهائية والمصادق عليها من قلبل الجلسة العامة بتاريخ 24 أفريل 2019 لمقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية مجلس نواب الشعب” وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتلعق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 2 – يمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه، ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.
كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأ، لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
الفصل 3 – لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
الفصل 4 – تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها من أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:
الفصل 5 – تتولى التعاونية وضع نظامها الدتخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رئي مجلس نواب الشعب، وينص خاصة على ما يلي:
الفصل 6 – يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
الفصل 7 – تتكون موارد التعاونية من:
الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة النهائية والمصادق عليها من قلبل الجلسة العامة بتاريخ 24 أفريل 2019 لمقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
الفصل الأول - تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية مجلس نواب الشعب" وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتلعق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 2 - يمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه، ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.
كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأ، لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
الفصل 3 - لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
الفصل 4 - تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها من أعضاء المجالس التأسيسة والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:
الفصل 5 - تتولى التعاونية وضع نظامها الدتخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رئي مجلس نواب الشعب، وينص خاصة على ما يلي:
الفصل 6 - يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
الفصل 7 - تتكون موارد التعاونية من:
الفصل 8 - لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.