يضاف إلى القسم الخامس من الباب الخامس من الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الثاني من أحكام القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوام 2005 ما يلي:
يعتبر قذفا الكترونيا كل انتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو إعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات.
ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقررة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل من أعد أو ادعى أو نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.