Texte punlié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،
وبعد التداول قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الخامسة من الفصل 5 من القرار عدد 5 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تضاف مطتان جديدتان إلى الفصل 5 من القرار عدد 5 لسنة 2016 تدرجان مباشرة بعد المطة الرابعة فيما يلي نصهما :
الفصل 5 (مطتان خامسة وسادسة جديدتان) -
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 27 فيفري 2018.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.