إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد - تلغى أحكام المطة السابعة من الفصل 7 والمطة الثانية عشرة من الفصل 13 من القرار عدد 4 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 7 (مطة سابعة جديدة) -
ويعتبر مختصا في المالية العمومية والجباية المدرسون الباحثون المختصون في القانون أو المالية أو المحاسبة الذين تولوا تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو قاموا ببحوث أو اجتازوا مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.
الفصل 13 (مطة ثانية عشرة جديدة) -
بالنسبة إلى المدرسين الباحثين المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي، كل وثيقة تثبت تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو القيام ببحوث أو اجتياز مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 27 فيفري 2018 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.