Texte publié uniquement en langue arabe.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّة الفصول 34 و142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 27 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأوّلية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها،
وعلى قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 15 جانفي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية الصادرة عن المحكمة الإدارية تحت عدد 685 بتاريخ 17 جانفي 2018،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها إلى النتائج النهائية التالية :
أوّلا : معطيات عامّة :
ثانيا : عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشحة :
اسم القائمة المترشحة | عدد الأصوات المُصرّح بها | النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها | |
بلسان القلم | بالأرقام | ||
أمل | مائتان وأربع وثمانون | 284 | %21.83 |
الجمهوري | أحد عشر | 11 | %00.85 |
حزب تيار المحبة | واحد | 01 | %00.08 |
نداء التونسيين بالخارج | أربعة وثلاثون | 34 | %02.61 |
نهضة الجالية التونسية | ستة | 06 | %00.46 |
التيار الديمقراطي | مائة وخمسة وثلاثون | 135 | %10.38 |
القراصنة | تسعة وعشرون | 29 | %02.23 |
مشروع تونس | مائة واثنان وثلاثون | 132 | %10.15 |
صوت تونس من ألمانيا | ثمانية وثمانون | 88 | %06.76 |
حزب آفاق تونس | خمسون | 50 | %03.84 |
حركة الشعب | ثمانية | 08 | %00.61 |
الارتقاء | أربعة | 04 | %00.31 |
كلنا توانسة | خمسة | 05 | %00.38 |
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية | عشرة | 10 | %00.77 |
شباب المستقبل | ثلاثة | 03 | %00.23 |
المشعل | واحد وأربعون | 41 | %03.15 |
الصوت المستقل للتونسيين بألمانيا | ثمانية وسبعون | 78 | %06.00 |
الجبهة الشعبية | اثنان وأربعون | 42 | %03.23 |
نداء تونس | مائتان وثلاثة وخمسون | 253 | %19.45 |
شباب تونس | خمسة | 05 | %00.38 |
صوت الجالية بالخارج | ستة | 06 | %00.46 |
المنارة | صفر | 00 | %00.00 |
التحدي | ستة | 06 | %00.46 |
بني وطني | أربعة وستون | 64 | %04.92 |
شبكة الكفاءات العلمية والاقتصادية بألمانيا | خمسة | 05 | %00.38 |
قائمة النسور | واحد | 01 | %00.08 |
الفصل 2 - تبعا للنتائج المذكورة أعلاه فازت قائمة أمل بالمقعد الوحيد المخصّص للدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها، وأُسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري.
الفصل 3 - يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 18 جانفي 2018 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.