Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF).
Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.
تم إجراء استشارة موسعة لمشروع القانون الأساسي شملت المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة في مناسبتين:
يندرج مشروع هذا القانون الأساسي في إطار استكمال تجسيد مقتضيات دستور 27 جانفي 2017 بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وإرساء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام.
يهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري كما نص عليها الفصل 127 من الدستور والتي تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره. وتسهر على ضمن حرية التعبير والإعلام. وتتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
يتكون مشروع القانون الأساسي المتلعق بهيئة الاتصال السمعي البصري من 59 فصلا مقسمين على ستة أبواب كالآتي:
الباب الأول - الأحكام العامة 1 - 3
الباب الثاني - مهام الهيئة 4 - 5
الباب الثالث - صلاحيات الهيئة: 6 - 10
الباب الرابع - تنظيم وتسيير الهيئة 15 -41
الباب الخامس - ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة 42 - 53
الباب السادس - أحكام انتقالية وختامية 54 - 59
للاطلاع على مشروع القانون الأساسي كاملا يرجى الضغط على الرابط PDF
هيئة الاتصال السمعي البصري هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ "الهيئة".
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.
تتولى الهيئة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المجال.
تمارس الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المجال.
تمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقلالية وحياد في إطار خدمة المصلحة العامة دون تدخل في قراراتها أو أنشطتها من أية جهة كانت.
تعمل الهيئة على تنظيم وتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وفقا للمبادئ التالية:
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها ولها في ذلك:
تختصّ الهيئة بالمهام التالية:
تضمن الهيئة الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء لكل المجموعات السياسية على أساس التعددية.
كما تضمن الهيئة تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.
تضبط الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
وتحدد الهيئة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.
تراقب الهيئة مدى التزام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب بأحكام تحجير الدعاية الانتخابية أثناء الحملة في مؤسسات الإعلام السمعي البصري الأجنبية والتي تبت في اتجاه الجمهور التونسي.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
كما يمكن أن تستشار في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.
تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم مقترحات لتطويرها.
للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتقوم بنشره على موقعها الالكتروني.
كما تعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها.
تستشار الهيئة في مقترحات الحكومة تسمية الرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات الإعلامية العمومية ويكون رأيها مطابقا.
تتركب الهيئة من:
تعد الهيئة نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
يمكن للهيئة إحداث فروع لها على كامل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها.
ويحدد النظام الداخلي للهيئة شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدد ثلث أعضاءها كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. ويتم الترشيح أو الترشح لعضوية الهيئة كالآتي:
ويمكن للهياكل المهنية الترشح من غير منظوريها ولا يقبل ترشح أو ترشيح أعضاء مكاتبها التنفيذية ويراعى مبدأ التناصف عند الترشح.
ويتم فتح باب الترشحات الفردية في صورة عدم تقديم هذه الهياكل لمرشحين.
يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يقر بمقتضاه توفر كل الشروط القانونية المشار إليها أعلاه.
ويترتب على كل تصريح خاطئ متعلق بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
يمنع ترشيح أو ترشح أشخاص عملوا كأجراء لدى حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لترشحهم أو ترشيحهم.
ويمنع ترشيح أو ترشح أشخاص كانت لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أو مصالح مالية في مؤسسات إعلامية سمعية بصرية أو اتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات خلال الخمس سنوات السابقة لترشحهم أو ترشيحهم.
يفتح باب الترشح والترشيح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح والترشيح.
في صورة عدم توصل اللجنة بترشيحات لعضوية الهيئة بعنوان أحد الأصناف وبالعدد المطلوب، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرار فتح باب الترشح الفردي لاستكمال العدد المستوجب ينشر لعموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن القرار تحديدا لتاريخ فتح الترشحات الفردية وغلقها وطرق تقديمها والوثائق المكونة لملف الترشح.
تتولى اللجنة النيابية المختصة قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء من كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 19 والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند للمتساوين نفس الرتبة مع ترتيبهم أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يمكن للمترشحين أو المرشحين الاعتراض على القائمة أمام اللجنة النيابية المختصة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الطعن من قبل المترشحين أو المرشحين في قرار اللجنة النيابية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعو أيام من تاريخ تلي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة وتنشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يحيل رئيس اللجنة النيابية المختصة إلى الجلسة العامة الأربع الأوائل من قائمة المقبولين نهائيا وفق السلم لكل صنف.
وفي صورة عدم بلوغ العدد المطلوب في أحد الأصناف تحال القائمة على حالها على ألا يقل عدد المرتبين ضمنها على اثنين (2).
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية 2/3 أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنّا يساعده أصغرهم على أن يكونا من غير المترشّحين لرئاسة الهيئة أو لنيابة الرّئيس ويتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق، وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة (3/2),وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنّا مع التزام التناصف في اختيارهما.
وتعتمد نفس الإجراءات عند تخلّي الرئيس أو نائبه أو كليهما عن منصبهما مع محافظتهما على العضوية بمجلس الهيئة.
يؤدّي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله رئيس الهيئة أو من ينوبه وجوبا مع باقي الملف في أجل شهر من تاريخ المعاينة لمجلس نواب الشعب الذي ستولى سد هذا الشغور في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور وإعادة انتخاب الرئيس طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى أقدم الأعضاء سنا القيام بمهام رئيس الهيئة إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.
يتم إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء بناء على تقرير معلل من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الهيئة ويعرض وجوبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب طبق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدها طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ووفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 29.
يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالاتصال السمعي البصري ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء، وإن تعذرت الدعوة على الرئيس فإنه يمكن لنائبه أن يضطلع بها.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب فإن المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس جدول الأعمال على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.
وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذر من ينوبه مرجحا.
ويتولى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذر من ينوبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه.
رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة وممثلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأول من الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن لرئيس الهيئة في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفادتهم.
يتولى الجهاز الإداري بالهيئة الإدارية والمالية والفنية الموكولة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:
يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف.
ويتضمن الإعلان تحديدا لأجل تقديم الترشح وطرق تقديم والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي 2/3 الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
يضم الجهاز الإداري قسم الرصد وقسم الشكايات والتحقيق. ويحدد التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله.
يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان قسم الرصد وأعوان قسم الشكايات والتحقيق قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالية أمام مجلس الهيئة: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلى بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني"
ويساعدهم في مهامهم عند الحاجة مأموري الضابطة العدلية المبينون بالعدديين 3 و4 من الفصل 10 من المجلة الجزائية.
يكلف أعوان قسم الرصد بما يلي:
يكلف أعوان قسم الشكايات والتحقيق بما يلي:
تتولى الهيئة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تركيزها إعداد دليل إجراءات عملها ونشره بالموقع الالكتروني الرسمي.
يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدة مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني في المداولات، يقع إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يقع إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعند العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.
في صورة وجود تضارب في جانب أحد أعوان الهيئة يتعين استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم، مع مراعاة التشريع المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وواجب الإبلاغ عن الجرائم.
ويعد إفشاء السر المهني خطأ جسيما موجبا للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة في غير المهام الموكولة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يحجر على أعضاء مجلس الهيئة، في إطار أدائهم لمهامهم، طلب أو قبول التوجيهات أو التعليمات، من قبل الجهة المرشحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي.
كما يحجر عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح، مهما كان مصرها، طيلة مدة عضويتهم.
يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهاهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
تخضع صفقات الهيئة إلى الأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص والمساواة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو من مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم.
ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا عن نشاطها وتقريرا في مجال الاتصال السمعي البصري وتوصيات الهيئة، وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة وفي نقس الآجال التقريرين المذكورين أعلاه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
الفصل 52 - يتضمن التقرير السنوي للهيئة:
تعد الهيئة كل ستة أشهر تقرير يعنى بمدى احترام البرامج التلفزية والإذاعية للحقوق والحريات العامة ولحقوق الطفل وذوي الإعاقة خصوصا ومدى حرص والتزام مؤسسات الاتصال السمعي البصري بترسيخ ثقافة المواطنة ونبذ العنف والتمييز.
وللهيئة أن تعد تقارير غير دورية حول وضع القطاع السمعي البصري كما لها أن تعد تقارير موضوعاتيه.
وتنشر التقارير للعموم وتوجه إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئي الحكومة ورئيس الجمهورية، ولها أن ترفع التوصيات التي ترى فيها فائدة.
تبقى الإجازات المسندة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والاتفاقيات المبرمة معها طبقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، سارية المفعول إلى تاريخ انقضائها.
يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالفرعة من بين أعضاء أول مجلس الهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.
إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية من حيث صلاحياتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
تحال على وجه الملكية ممتلكات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وتتحمل هذه الأخيرة ما عليها من الالتزامات. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص للهيئة.
تحيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وجوبا إلى الهيئة جميع ملفاتها وبياناتها مهما كانت الوسائط الحاملة لها.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون الأساسي وخاصة الباب الثاني من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، من تاريخ مباشرة هيئة الاتصال السمعي البصري لمهامها.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.