تضاف إلى أحكام المجلة الجزائية مطة 7 بالفقرة (أ) من الفصل 5 على النحو التالي:
7- الوضع تحت المراقبة الالكترونية.
يضاف الفصلين 15 خامسا و15 سادسا إلى المجلة الجزائية على النحو التالي:
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها سنتين أو سنة بالنسبة للعائد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية وذلك لنفس المدة المحكوم بها بالسجن النافذ."
تتمثل عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في تثبيت سوار إلكتروني على جسم المحكوم عليه، يتصل مباشرة بجهاز إلكتروني مركزي يوجد لدى السلطة القضائية المعنية ويسمح لقاضي تنفيذ العقوبات تتبع خطوات الجاني ومعرفة مكان وجوده وبالتالي تضعه في وضع لا يدع له مجالا لممارسة حريته إلا داخل المجال الذي يحدده له القضاء.
يقع الحكم بهذه العقوبة بطلب من المعني مع تحمله تكلفة السوار الإلكتروني.
وفي صورة عدم التزامه بمقتضيات الحكم يقع الرجوع إلى العقوبة السجنية في المددة المتبقية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.