فيما يلي مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
يُلغى الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات ويُعوَّض بالفصل التالي :
فيما عدى الفصلَيْن 4 و8 لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلّة الجزائيّة على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
يُنقّح الفصل 354 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة ليصبح نصّه كالتّالي:
فيما عدا ما تقتضيه القوانين الخاصّة، لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضَوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق:
أولا: نصف مدّة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم أوّل مرة. على أنّه ينبغي ألاّ تقلّ مدّة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر.
ثانيا: ثُلُثَي مدّة العقاب أو العقوبات بالنّسبة للمحكوم عليهم أوّل مرّة. على أنّه ينبغي ألاّ تقلّ مدّة الغياب الّتي قضاها المحكوم عليهم عن ستّة أشهر.
وتكون مدّة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقيّة العمر.(نُقّحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989)
يُمنح السراح الشَّرطي وجوبا لكلّ من صدر في حقّه حكم باتّ صادر قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ من أجل استهلاك مادّة مخدّرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي أو التردّد على مكان أُعِدّ أو هُيّئَ لتعاطي المخدّرات ويجري تعاطيها مع العلم بذلك.
ولا يتوقّف منح السّراح الشّرطي على توفّر الشّروط الواردة بالفصل 354 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
وينظر في المطلب قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائيّة المختصّة
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.