منشور عدد 29 لسنة 2012 مؤرخ في 7 ماي 2012 حول تأمين الاتصال بالمسؤولين الأول بالإدارة
وبعد، نظرا لحاجة الحكومة للاتصال بالسادة المسؤولين الأول بمختلف الإدارات والمؤسسات خاصة في حالة التأكد، فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة مدعوون إلى دعوة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليهم بالنظر ورؤساء النيابات الخصوصية إلى وضع رقم هاتف على ذمة رئاسة الحكومة يمكن من الاتصال بهم باستمرار مع التأكيد على أن يكون هذا الرقم في الخدمة خارج التوقيت إلى الإداري وعند تنقل أصحابه هارج أرض الوطن.
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية وموافاة رئاسة الحكومة بالأرقام المطلوبة في أقرب الآجال.