تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولا: تعترض الجمهورية التونسية على استعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الاتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانيا: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الاتفاقية، لا يكون مقبولا إذا وقع تقديمه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.