إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانونين الأساسيين عدد 68 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 و71 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام ادارة مركزية ولمدير ادارة مركزية ولكاهية مدير ادارة مركزية ولرئيس مصلحة ادارة مركزية وشروط الاعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى رأي وزيري الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تشمل الكتابة العامة للمحكمة الإدارية زيادة على مكتب الضبط على الوحدات التالية:
وتشمل إدارتين فرعيتين:
وتشتمل على إدارة فرعية ومصلحة:
الفصل 2 - ألغيت أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
الفصل 3 - الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 1990.
[1] الفصل الأول - فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.
[2] الفصل الأول - فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.
[3]الفصل الأول - فقرة رابعة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 بعد ألغيت بمقتضى الأمر 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.