Texte publié uniquement en langue arabe.
تبعا لتضاعف عدد المأموريات بالخارج وعدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الإمضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية أو من حيث الآجال،
وسعيا إلى مزيد إحكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري، وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى الضغط على المصاريف من جهة ثانية، فقد تقرر ضبط إجراءات الحصول على الأذون بالمأموريات بالخارج كما يلي:
5.الاقتصار على تأشير قرارات السكن من طرف الوزارة المعنية وعدم الإمضاء عليها أو وضع أختام باعتبارها ستحمل إمضاء وختم السيد رئيس الحكومة.
وعليه فإنه يتجه عدم القيام بأي مهمة بالخارج دون الحصول على إذن مأمورية في الغرض مع الإشارة إلى أنه سيتم رفض كل المأموريات المخالفة للإجراءات المشار إليها أعلاه.
ونظرا لأهمية الموضوع، رجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم قصد العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.