يهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة للحكم المحلي الديمقراطي ودعمها بما يحقق المواطنة الفاعلة والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين المناطق ويضمن التنوع في نطاق وحدة الدولة.
ويضبط هذا القانون أساسا:
البلديات والجهات والأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
يختص القانون بإحداث أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.
البلدية جماعة محلية قاعدية تتصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق مختلف المخططات المعتمدة على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتوفير محيط عيش سليم وذو جودة وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغلهم وتشريكهم في تصريف الشأن البلدي.
الجهة جماعة محلية تتصرف وفقا لمبدأ التدبير الحر في الشؤون الجهوية وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتعاون مع السلطة المركزية وبالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية.
الإقليم جماعة محلية تشمل عددا من الجهات يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي والاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة له في إطار وحدة الدولة. ويشارك وجوبا السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.
1) يقسم كامل التراب التونسي إلى مناطق بلدية.
يقر هذا القانون البلديات التي سبق إحداثها في نطاق حدودها الترابية قبل دخوله حيز النفاذ.
تغطي كل بلدية منتصبة بمقر معتمدية كامل تراب المعتمدية غير المشمول ببلدية في تاريخ نفاذ هذا القانون.
2) يقسم كامل التراب التونسي إلى جهات.
تغطي كل وحدة كامل تراب الولاية الموجودة في تاريخ نفاذ هذا القانون.
يقسم كامل التراب التونسي إلى إقليم، ويغطي كل إقليم تراب عدة جهات.
يضبط القانون مراكز الإقليم وحدودها.
يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية أو قسمتها أو تغيير حدودها بقرار من مجالسها المنتجة بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتعرض الحكومة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لجماعات المحلية مشروع القانون على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها رسميا بقرار مجالس الجماعات المحلية المعنية. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر وجودها القانون.
وفي حالة تقسيم جماعة محلية إلى جماعتين أو أكثر يقع توزيع الحقوق والالتزامات بينها.
تعتمد الدولة نظاما لا مركزيا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.
وتقترح الحكومة بمبادرة من المجلس الأعلى للجماعات المحلية خطة خماسية لبرنامج تطوير اللامركزية ودعمها.
يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدة نيابية على الخطة الخماسية المذكورة أعلاه ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخرة.
تتولى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 31 أكتوبر.
يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول مدى تقدم إرساء اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.
تعتبر نتائج التقرير التقييمي المذكور أعلاه أساسا لإعداد الخطة الخماسية المقبلة.
لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات تقييم البرامج والسياسات الرامية إلى دعم اللامركزية.
وينشر تقرير المحكمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة طبقا لأحكام القانون الانتخابي.
تدير الجماعات المحلية شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر وما يقتضيه من استقلالية إدارية ومالية ضمن منظومة الحكم المحلي الديمقراطي وفي نطاق وحدة الدولة وتشريعها الوطني.
لا يترتب عن توزيع الاختصاصات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقره القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات بين مختلف الجماعات ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة على أخرى.
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة وحسن تنظيم المجال الترابي وعلوية القانون ومساواة الجميع أمامه.
بقطع النظر عن أحكام الفصل 80 من الدستور، لا تحول ممارسة الجماعات المحلية لاختصاصاتها دون اتخاذ الدولة التدابير التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة أو الظروف الطارئة. ولهذا الغرض، يمكن للسلطة المركزية تسخير كل مصالح الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها أو المرتبطة بها لفترة زمنية محددة بواسطة قرارات وتدابير مؤقتة تتخذها السلطات المختصة.
للجماعات المحلية الطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا في القرارات المتخذة من قبل السلطة المركزية والمنصوص عليها بهذا الفصل طبقا للإجراءات الواردة بهذا القانون.
يمكن لجماعة محلية أن تفوض لجماعة محلية من نفس الصنف أو من صنف آخر أو لمؤسسات أو منشآت عمومية ممارية اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المفوضة باسم الجماعة المحلية التي أسندت التفويض.
يتم التفويض المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج ينشر بأمر حكومي وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
يمكن بعص "مجامع خدمات" بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية. تعمل الدولة قدر الإمكان على دعم "مجامع خدمات" بحسب أهمية انعكاسات خدماتها على الحياة الاقتصادية داخل المناطق المعنية.
تقر الدولة حوافز لبعث "مجامع خدمات". تتولى جميع الموارد والوسائل التابعة للجماعات المحلية الراجعة لنفس الإقليم وتتولى هذه المجامع إعداد مخططات تنموية محددة وموجهة ومتابعة إنجازها.
يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنموذج ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
يمثل "مجمع خدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني، يعين رئيسها من قبل رؤساء الجماعات المحلية المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تعمل الجماعات المحلية على أن تكون لمشاريع البنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية والبيئية والمشاريع المتعلقة بالتعمير وكذلك مشاريع المرافق العمومية والأساسية في ميادين الطفولة والثقافة والشباب والمسنين وكل المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالتشغيل داخل المنطقة ذات أولوية في مجالات تدخلاتها. وللجماعات المحلية دعم المشاريع مع الخواص في إطار تحقيق هذه الأهداف بواسطة حوافز أو تراخيص استثنائية لاستغلال أملاك تحت تصرفها أو بالشراكة طبقا للشروط التي يضبطها القانون.
يكلف مجلس الجماعة المحلية في أول اجتماعاته أحد أعضاءه ونائبا له للتواصل مع المتساكنين ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني وفق جدل زمني يتم تعليقه بمقر الجماعة المحلية وإشهاره بالوسائل المتاحة وبالموقع الالكتروني المخصص لها.
تنظم المجالس المحلية اجتماعات إصغاء وحوار دورية لا تقل عن مرة واحدة في الشهر قصد الاستماع لمطالب المتساكنين ومشاغلهم واقتراحاتهم وكذلك مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويحضرها رئيس الجماعات المحلية أو أحد مساعديه.
يحرر عضو بمجلس الجماعة يكلفه رئيس الجماعة المحلية محضر جلسة الاصغاء الذي يتم تعليقه بمقر الجماعة وينشر بالموقع الالكتروني المخصص لها ويدرج كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الجماعة المحلية.
تعلم الجماعة المحلية العموم بالإجراءات والتدابير المتخذة بتعا لاجتماعات الإصغاء والحوار.
باستثناء حالات التأكد، تنشر الجماعة المحلية بموقعها الالكتروني وتعلق بمقرها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل نصف شهر على الأقل من انعقاد جلسة التداول للمتساكنين خلال هذا الأجل إبداء ملاحظاتهم حولها.
يتولى رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه قبل فتح باب النقاش والتداول في مشروع كل قرار من قبل مجلس الجماعة المحلية تلاوة ملخص حول الملاحظات، إن وجدت أو يتم التنصيص بمحضر الجلسة على غياب الملاحظات.
لكل شخص طبيعي أو معنوي أو ممثل إحدى مكونات المجتمع المدني أن يقدم لرئيس الجماعة المحلية اقتراحات لدعم التنمية أو تحسين الخدمات وسير مصالح الجماعة المعنية.
يمكن أن تقدم المقترحات بواسطة البريد الالكتروني أو بواسطة ملفات تودع مباشرة بمكتب الضبط للجماعات المحلية.
يتم تسجيل المقترح ضمن سجل مرقم ويلزم رئيس الجماعات المحلية أو من ينوبه بإجابة صاحب المقترح كتابيا في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصله بالمقترح وإدراج الإجابة بنفس السجل.
يمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك سجل المقترحات والإجابة عنها.
مع مراعاة الأحكام الخاصة بشروط اسناد المنح لفائدة الجماعات المحلية، تضع الجماعات المحلية على ذمة المتساكنين ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني برامج التنمية والمشاريع المزمع إنجازها وذلك قبل شهرين على الأقل من إقرارها لإبداء ملاحظاتهم.
تعمل السلطات المحلية قدر المستطاع على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعروضة عليها.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض ملخص لمجمل الملاحظات خلال جلسة التداول حول المشاريع قبل مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الجماعة.
تستشير الجماعة المحلية متساكنيها وممثلي المجتمع المدني حول المشاريع التنموية بواسطة آليات تشاركية تمكن المتساكنين من تحديد تلك المشاريع بطريقة مباشرة سنويا وكلما دعت الحاجة. وتكون هذه الآليات ضامنة للشفافية والمساءلة.
يتم نشر نتائج الاستشارة للعموم ومناقشتها بمجلس الجماعة المحلية.
ويمكن أن تقتصر الاستشارة التي تجريها البلديات وفقا لهذا الفصل على جزء من أحيائها السكنية المعنية بانتصاب مشروع معين.
يمكن لمجلس الجماعة المحلية ولمرة واحدة خلال المدة النيابية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه استيفاء الناخبين المحليين حول إعداد برامج وإنجاز مشاريع تتعلق بالتهيئة الترابية والعمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات أهمية من حيث مؤثراتها المختلفة.
مما يمكن لخمس الناخبين المحليين المسجلين في السجل الانتخابي بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسون ألفا ولعشر الناخبين بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها خمسون ألفا طلب إدراج مسألة معينة صلب جداول أعمال جلسات مجلس الجماعة أو اقتراح تنظيم استفتاء محلي حول نفس الموضوع. على أن يكون هذا الطلب مقدما حسب الترتيب الجاري بها العمل ومعللا عند الحاجة كلما اقتضى الأمر ذلك.
يعرض مقترح تنظيم الاستفتاء على مجلس الجماعة المحلية للبت فيه بأغلبية ثلي أعضائه بعد الاستماع، عند الاقتضاء إلى ممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة بالموضوع.
لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء محلي.
يضبط القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات صيغ تنظيم الاستفتاءات المحلية.
يتولى رئيس الجماعة المحلية تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء محلي إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للأقاليم. كما يتم تبليغ القرار إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
للوالي أو الوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للأقاليم الاعتراض على تنظيم الاستفتاء المحلي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا خلال اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.
تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويقع الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها.
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء المحلي على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها.
تنظم الاستفتاءات المحلية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات.
تتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية. وتعمل الدولة والجماعات المحلية سويا على بلوغ الموارد الذاتية لكل جماعة قدرا يجعلها تمثل النصيب الأهم من جملة مواردها المالية السنوية.
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير بما من شأنه أن يضمن استقلاليتها وسلامة مؤشرات المالية وتوفير الادخار الضروري لتأمين تدخلاتها لفائدة متساكنيها ولهذا الغرض، تعمل الجماعات المحلية على أن لا يتجاوز حجم التأجير سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها السنوية.
تعرض الجماعات المحلية، التي يتجاوز سقف التأجير لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة، بداية من دخول هذا القانون حيز النفاذ على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السلط المركزية برنامجا زمنيا لتحقيق الهدف المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بدعم م الدولة واعتمادا على مواردها الذاتية بالأساس.
مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون تعد الجماعة المحلية في بداية فترتها النيابية مخططا خماسيا "لتوظيف الموارد البشرية" وتصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه. ويقوم هذا المخطط على تشخيص وضعية الموارد البشرية بالجماعة المحلية وطرق تدعيمها إما بالانتداب أو بالرسكلة أو بالتكوين المستمر.
يتعين على كل جماعة محلية قبل الشروع في تنفيذ هذ المخطط الخماسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك باحترام نفس الشروط المذكورة أعلاه.
كل إخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يعتبر خطأ تصرف يعرض مرتكبه للمساءلة الشخصية.
تحقيقا للتضامن بين مختلف المناطق، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" الممول طبقا للقوانين المالية السنوية.
ترصد بداية من السنة الموالية للانتخابات المحلية اعتمادات لعنوان التسوية والتعديل على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
تحدد الهيئة العليا للمالية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي.
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين المناطق ومقاومة الفقر وفق معايير موضوعية تسهر على وضعها الهيئة العليا للمالية المحلية وفقا لأحكام هذا القانون.
يتم تحيين ومراجعة المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
تعرض كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية مقترح التوزيع السنوي للاعتمادات المذكورة بالفقرة الأولى على الهيئة العليا للمالية المحلية وفقا لأحكام هذا القانون.
يتم تحيين ومراجعة المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
تعرض كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية مقترح التوزيع السنوي للاعتمادات المذكورة بالفقرة الأولى على الهيئة العليا للمالية المحلية للمصادقة عليه أو لتنقيحه عند الاقتضاء.
وتتولى الهيئة العليا للمالية المحلية إعلام محكمة المحاسبات ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بالتوزيع المعتمد.
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون وتبادل وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة للدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
وتشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والتشغيل والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والمحافظة على البيئة والتراث.
على الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
تحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. ويمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس، على أن يقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس، وفقا للآجال المنصوص عليها بهذا القانون.
ويكون قرار محكمة الاستئناف باتا، وفي صورة الاعتراض، تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
برئاسة الحكومة الاعتراض على الاتفاقية لأسباب سيادية لا يتم الإفصاح عنها إلا لأعضاء الهيئة القضائية المختصة.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية، وتحرص على المحافظة على سمعة تونس وسيادتها.
تلتزم كل الأشخاص المعنية بعلاقات الشاكة والتعاون المشار إليها أعلاه بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون والتنسيق مع الدولة وهيئاتها وهياكلها على توظيف اختصاصاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والعلمية والعمرانية في محيط سليم.
يتمتع كل صنف من الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وبصلاحيات منقولة وبصلاحيات مشتركة كما هو مبين بالأحكام الواردة بهذا الباب.
يقصد بالصلاحيات الذاتية على معنى هذا القانون مجموعة الاختصاصات التي تنفرد الجماعة المحلية مبدئيا بمباشرتها بمقتضى القانون.
يقصد بالصلاحيات المنقولة على معنى هذا القانون مجموعة الاختصاصات التي يمكن للسلطة المركزية ولجماعات المحلية مباشرتها بالتنسيق والتعاون بينها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات.
تستأثر كل جماعة محلية بما يراجع لها من الاختصاصات الذاتية بمقتضى القانون، إلا إذا نصت أحكام خصوصية على إدراجها ضمن اختصاصات مشتركة بين الجماعات والدولة.
لا تمارس أي جماعة اختصاصا ذاتيا لجماعة أخرى دون الاتفاق مع هذه الأخيرة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.
على أنه يمكن للسلطة المركزية مباشرة اختصاص ذاتي لجماعة محلية بناء على طلب معلل ومصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الجماعة لفترة محددة.
وفي صورة تخلف الجماعة أو عجزها عن القيام باختصاص ذاتي، يمكن استثنائيا للسلطة المركزية مباشرة هذا الاختصاص وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجماعة المحلية بعد التنبيه عليها دون نتيجة.
لجماعتين أو أكثر تنتمي لنفس الصنف أن تقرر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض تحدد التزامات كل طرف.
يتم توزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية وفي علاقتها بالدولة على أساس مبدأ التفريع. تعود لكل جماعة محلية الاختصاصات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.
تختص البلدية بتدبير الشؤون المتعلقة بالمجالات التالية:
1) التخطيط والتنمية:
2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:
3) النظافة والعناية بالبيئة
4) التهيئة الترابية والتعمير
5) التدخلات الاقتصادية
6) التدخلات الاجتماعية
7) الرياضة والشباب والطفولة
8) الثقافة:
9) التعليم:
10) النقل العمومي المشترك:
11) الدفن والمقابر:
12) السلامة والجولان:
13) التدخلات الصحية:
تختص الجهة بتدبير الشؤون المتعلق بالمجالات التالية:
1) التخطيط والتنمية:
2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:
3) النظافة والعناية بالبيئة
4) التهيئة الترابية والتعمير:
5) التدخلات الاقتصادية:
6) التدخلات الاجتماعية
7) الرياضة والشباب والطفولة:
8) الثقافة:
9) السكن الاجتماعي
10) التكوين المهني:
11) النقل المدرسي:
12) التشغيل والإدماج المهني:
13) التعليم:
14) النقل العمومي:
15) السلامة والجولان:
16) التدخلات الصحية:
يختص الإقليم بتدبير الشؤون المتعلقة بالمجالات التالية:
1) التخطيط والتنمية:
2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:
3) النظافة والعناية بالبيئة:
4) التهيئة الترابية والتعمير:
5) التدخلات الاقتصادية:
6) التدخلات الاجتماعية
7) الرياضة والشباب والطفولة:
8) الثقافة:
9) التشغيل وإدماج التكوين المهني:
10) التعليم:
11) النقل العمومي:
12) السلامة والجولان:
13) التدخلات الصحية:
كل تحويل للاختصاص أو توسعته لفائدة الجماعات المحلية يضبط بقانون.
يصاحب عملية تحويل الاختصاص أو توسعته تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنه للجماعات المحلية.
تتولى الحكومة إحالة الاختصاصات والاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية تنفيذا للخطة الخماسية لتجسيم ودعم اللامركزية.
تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان تحويل الاختصاص بحرية مع مراعاة مقتضيات النجاعة والفاعلية وحسن التصرف.
يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات تحويل الاختصاصات، ويعد تقارير في الغرض يتم نشرها.
تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
للجماعات المحلية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاصات إما فيما بينها والسلطة المركزية وفقا لأحكام القانون.
فضلا عن أحكام الفصل 66 من هذا القانون، تحرص الجماعات المحلية على التعاون والتنسيق بين المصالح الخارجية المختصة للإدارة المركزية لضمان الاستغلال الأجدى للوصائل المتاحة وتحسين الخدمات. كما تعمل على التعاون مع المصالح المركزية المكلفة بالتنمية المحلية على تحقيق المشاريع التنموية في أفضل الظروف.
يعمل المجلس الأعلى للجماعات المحلية على أحكام التعاون مع السلط المركزية في كل الشؤون المتعلقة بسير الجماعات المحلية وأدائها.
لمزيد إحكام تدخلات السلط العامة بكامل تراب الإقليم ولضمان المزيد من النجاعة على السياسات العامة والخدمات، يتولى كل من رئيس الإقليم ورئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي عند الاقتضاء باعتباره ممثلا للدولة ما يلي:
1) إقرار اجتماعات دورية لرؤساء الجماعات المحلية الكائنة بتراب الإقليم بمبادرة من رئيس الإقليم وبرئاسته يحضرها الوالي، تتداول في إحكام التعاون بين الجماعات المحلية والمصالح الخارجية للإدارة المركزية وتدارس ما تقتضيه التنمية المندمجة ومتابعة وضع وتنفيذ المخططات التنموية ومعالجة ما قد يطرأ من صعوبات بمناطق الإقليم.
2) تعيين هيئة للتنسيق والتعاون على مستوى الجهات كلما تحتمه الضرورة بمقر المجلس الجهوي وتتركب من رئيس الجهة والوالي ورؤساء ثلاث بلديات ينتخبهم رؤساء البلديات الكائنة بالجهة. وتجتمع هيئة التنسيق والتعاون بدعوة من رئيس الجهة أو باقتراح من أحد أعضاءها، ويرأس أعمالها رئيس الجهة.
3) وضع وثيقة تضبط برنامج تنسيق الاختصاصات والتعاون وتجميع وسائل التدخل العمومي وإقرار المشاريع المشتركة وضبط الالتزامات المالية لكل طرف تنفيذا لمخططات التنمية الجهوية والبلدية.
وتعرض الوثيقة بعد مناقشتها على مجلس الجماعات المحلية المعنية لإقرارها والمصادقة عليها وإدراجها بالوثائق المكونة للمخططات التنموية لهذه الجماعات وعرضها على الوزارات المكلفة بالتنمية والمالية والجماعات المحلية.
تقر الدولة عند الاقتضاء دعما للمشاريع التي تنجز في نطاق البرنامج المذكور والتي من شأنها أن تحقق نجاعة أكثر لأداء الجماعات المحلية لفائدة سكانها، وذلك بصرف اعتمادات بعنوان مساهمة في التمويل أو بتخصيص وسائل إضافية.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية في مجال صلاحياتها.
تعمل كل جماعة محلية على ممارسة سلطتها الترتيبية داخل مجالها الترابي وفي حدود صلاحياتها بالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وتحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية مع احترام استمرارية المرفق العام وضمان الحقوق المكتسبة.
تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من هذا القانون في مجال النزاعات بممارسة السلطة الترتيبية.
يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية للمجلس أن يفوض جزءا من اختصاصاته الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.
يمارس رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه قانونا الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل الجماعات المحلية.
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني للمطبعة الرسمية للبلاد التونسية. كما يقع تعليقها بمقر الجماعات المحلية وإدراجها على الموقع الالكتروني المخصص لها.
يضبط بأمر حكومي إجراءات نشر القرارات الترتيبية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تعمل الجماعات المحلية على أن تخصص لنفسها موقعا الكترونيا تعرف به لدى العموم. ويمكن لعدد من الجماعات المحلية بنفس الجهة أن تطلب إدراجها بالموقع الالكتروني للجهة وتخصيص نافذة لها تعرف بقراراتها وبأنشطتها.
تهدف التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والسكينة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يضمن الأمن والكرامة والجمالية وسلامة البيئة والاستقرار لمختلف الفئات والأجيال.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:
مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون أداء المهام من قبل أعضاء المجالس المحلية مجانيا.
باستثناء حالات رؤساء الجماعات المتفرعين، يتمتع رؤساء الجماعات المحلية ومساعدوهم بمنح جزافية بعنوان استرجاع مصاريف عامة تقررها المجالس المحلية، على أن لا يتجاوز مقدارها الشهري ضعفي مبلغ الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للسنة السابقة للسنة التي يتم صرفها بعوانها.
كما يحق لأعضاء المجالس المحلية استرجاع منح التنقل خارج تراب الجماعة وفقا لما يتم صرفه للموظفين من الصنف الفرعي "أ1" .
تتحمل الجماعات المحلية مصاريف المأموريات بالخارج في نطاق المهام التي يأذن بها مكتب الجماعة ويتم تنظير ذه المصاريف بما يتم إسناده لموظفي الدولة من الصنف الفرعي" أ 1".
يتفرع رؤساء الأقاليم والجهات ورؤساء البلديات الكائنة بمركز الجهة بصفة كلية لأداء مهامهم ويتفرع كذلك رؤساء البلديات التي لا تقل ميزانيتها الاعتيادية السنوية سقفا يضبط بأمر حكومي.
يتمتع رؤساء الأقاليم ورؤساء الجهات ورؤساء البلديات الكائنة بمركز الجهة بالمنحة التي تساوي الراتب الخام المسند لقاض من الدرجة الثالثة ويتمتع رئيس بلدية تونس بمنحة تساوي الراتب والامتيازات المسندة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
يتمتع باقي رؤساء البلديات المتفرعين بمنحنة تساوي الراتب المسند لقاض من الدرجة الأولى.
عند الاقتضاء يتم صرف منحة تكميلية بالنسبة لجميع الوظائف المذكورة أعلاه لتغطية الفارق بين الأجر الأصلي والمنحة الجديدة.
تخضع جميع هذه المنح إلى الأداءات والمساهمات المختلفة.
لا يمكن مؤاخذة أي عضو منتخب بمجالس الجماعات المحلية من أعمال قام بها في نطاق أداء وظيفته التمثيلية ما لم يتبين له أنه خالف القانون أو التراتيب أو اتضح جليا أنه لم يبذل العناية الكافية بالنظر للكفاءات والإمكانات الموضوعة على ذمته.
تلتزم الجماعات المحلية بحماية أعضاء مجالسها وأعوانها من التهديدات والإهانات والقدف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
تمتد الحماية الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى قرين المعنيين بالأمر وأصولهم وفروعهم كما في صورة وجود تهديدات أو تسليط عنف مادي أو لفظي.
كل إخلال بواجب الحماية يعرض الجماعة المحلية إلى المسؤولية وفقا لنظام المسؤولية الإدارية.
الجماعات المحلية مسؤولة عن الأفعال أو التصرفات التي يرتكبها رؤساء المجالس المنتخبة ومساعدوهم وأعضاء هذه المجالس اثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. تمتد مسؤولية الجماعات المحلية إلى أفعال أعوانها أو المكلفين من قبلها.
تلتزم الجماعات المحلية بممارسة حق رفع دعوى الرجوع أمام المحاكم المختصة في حالة ارتكاب المعنيين بالأمر خطأ شخصيا.
فضلا عن الإدارية للجماعات المحلية، كل عمل أو تصرف صادر عن رؤساء الجماعات المحلية ومساعديهم والمكلفين والأعوان يخرق بصورة واضحة وبينة للقانون ويحدث ضررا بمصلحة عامة أو بحقوق الغير صاحبه للمؤاخذة الشخصية. ويعتبر تجاوز ما سبق أن أقرته المصالح أو اللجان ذات النظر من آراء بشأن الملفات موضوع التجاوزات عنصر تشديد للمسؤولية الشخصية.
تلتزم الجماعة المحلية بالقيام بدعوى الرجوع.
الجماعات المحلية مسؤولة عن الأضرار الحاصلة لأعضائها المنتخبين ولأعوانها.
الدولة مسؤولة عن الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أعضاء الجماعات المنتخبين والأعوان المكلفين بوضفهم ممثلين للدولة والناتجة عن ممارستهم لمهامهم.
المجلي الأعلى للجماعات المحلية هيئة دستورية تمثل السلطة المحلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها خارج العاصمة.
وتتركب كما يلي:
1) رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة طبقا لطريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في أجل أقصاه شهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية في مقر البلدية الكائنة بمركز الجهة بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
2) رؤساء الجهات،
3) رؤساء الأقاليم.
يترأس المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس يتم انتخابه في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا وبحضور عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل أقصاه أربعة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية والجهوية بمقر المجلس طبقا لطريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والجهوية المنصوص عليها بهذا القانون.
كما يتم في نفس الجلسة انتخاب نائبين يساعدانه في أداء مهامه. ينتمي وجوبا كل من الرئيس والنائبين لكل صنف من أصناف الجماعات المحلية الثلاثة.
يسير المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه ويتولى هذا المكتب إعداد جداول أعمال جلسات المجلس ومتابعة قراراته وتوصياته.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلين يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من نائبه أو من أكبر الأعضاء سنا لسد الشغور الحاصل.
يتفرع رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بصفة كلية لأداء مهامه ويكون الممثل القانوني له.
يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية عن مهامه أجرا يصرف له من ميزانية المجلس وينظر بأجرة وزير.
يتعين على رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وأعضاءه التصريح بمكاسبهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
تنعقد الجلسة الأول للمجلس الأعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أسبوعا من تاريخ الجلس الانتخابية المشار إليها في الفصل 52 من هذا القانون.
يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية خلال الجلسة المذكورة أعلاه على نظامه الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
يضبط هذا النظام الداخلي طرق وإجراءات عمل المجلس وتسيير إدارته.
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بتجسيم ودعم اللامركزية والتنمية والتوازن بين الجهات.
ويعرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية برامج في الغرض قصد إقرارها في إطار خطط خماسية يسهر على متابعتها.
كما يسهر على وضع وتنفيذ برامج تموين بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التكوينية والتعليمية والبحثية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية.
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ونقل الاختصاصات.
يحدث المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة تتكون من أعضائه أو من المختصين المكلفين من طرفه لتدارس مشاريع القوانين المذكورة بالفقرة الأولى وإعداد تقرير في الغرض يعرض على الجلسة العامة للمجلس.
يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.
تتم دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو من ينوبه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما تتم دعوة ممثل عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب حسب النظر للاستماع لا آرائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.
يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الالكتروني الخاص به.
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.
تحدث هيئة عليا للمالية تختص بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المختصة ودعمها وتعصيرها وحين التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة بما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأن يقلص من التفاوت بين المناطق.
تمارس الهيئة العليا للمالية المحلية الاختصاصات المسندة لها بمقتضى القانون.
تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من:
يتولى موظف سام تقع تسميته بأمر حكومي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة مهام الكتابة العامة للهيئة.
يتولى بالخصوص إعداد أشغال الهيئة ومتابعتها ومسك سجلات مداولاتها وحفظها.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاٌقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها.
تعد الهيئة العليا المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية حلال السنة الماضية وتحيله على المجلس الأعلى للجماعات المحلية قبل موفى شهر أفريل.
يرفع التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني الخاص بها.
فضلا عن وظائفها المنصوص عليها بهذا القانون تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية إعداد الدراسات وضبط الخطط اللازمة وتوفير الإحصائيات المالية واقتراح النصوص والتنقيحات التشريعية قصد تطوير المالية المحلية، بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.
وترفع أعمال الهيئة إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والوزارتين المكلفتين بالجماعة المحلية والمالية.
تضع الدولة على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.
تضمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية مجلس نواب الشعب.
تلتزم كل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء بمسك معطيات إحصائية دقيقة وصادقة ووضعها على ذمة المعهد الوطني للإحصاء وباقي السلط العمومية ذات النظر، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة.
يوفر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها مع مراعاة المعطيات الشخصية، تتولى الجماعات المحلية وضع مختلف الإحصائيات على ذمة الباحثين والعموم.
يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة للحوار الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الجهة أو من يكلفه وتتركب كما يلي:
تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير من أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وممتلكاتها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للأموال العمومية.
تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة توازن الميزانية.
تخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعات المعنية باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة وتتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب.
تتكفل الدولة بواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية وتعمل السلط المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ ببن الموارد والأعباء المحلية.
تعتبر موارد ذاتية:
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد على التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
يراعى في اعتماد الميزانية حجم اقتراض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي ضعف معدل حجم الموارد المالية الذاتية السنوية طيلة الثلاث سنوات الأخيرة.
تعمل الجماعات المحلية على التحكم في التداين وتوظيفه وجوبا في استثمارات ذات نفع عام.
لا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.
تعتبر ميزانية الجماعات المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كل التعهدات السابقة.
يتم الاقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية دون غيره بناء على دراسات جدوى ووفقا لنسب فائدة يضبطها القانون.
تتضمن ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة جملة موارد وأعباء الجماعة المعنية، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون. تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.
تبوب ميزانية الجماعات المحلية إلى عنوانين:
1) تشمل العنوان الأول جملة المداخيل والنفقات الاعتيادية الخاصة بالتسيير،
2) يشمل العنوان الثاني جملة المداخيل والنفقات الخاصة بالتنمية.
يضبط القانون قواعد وإجراءات تنفيذ موازين الجماعات المحلية وتنقيحها وتعديلها وختمها وحفظ الوثائق المتعلقة بها.
ويحدد بأمر حكومي بناء على راي مطابق للهيئة العليا للمالية المحلية تبويب الجماعة المحلية.
يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل إلى حين اعتماد التبويب المشار أعلاه.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.