الانتهاك على معنى هذا القانون هو كلّ إعتداء جسيم أو مُمنهج على حقّ من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرّفوا بإسمها أو تحت حمايتها حتّى ولو لم تكُن لهم الصفة أو الصلاحية التّي تُخوّل لهم ذلك
كما يشمل كلّ إعتداء جسيم أو مُمنهج على حقّ من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات مُنظّمة
يتم انتداب أعوان الهيئة بواسطة التعاقد أو باعتماد الية الإلحاق ويتقاضى الأعوان الملحقون اجورهم الأصلية ومنحا تضبط بأمر.
يستمرّ رئيس الهيئة وأعضاؤها في أداء مهامهم طوال مدّة عمل الهيئة.
يحقّ لكلّ عضو من أعضاء الهيئة تقديم استقالته كتابيا إلى رئيسها.
يمكن إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عنها بأغلبية الثلثين في صورة التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة أو ثبوت العجز أو ارتكاب فعل يمسّ من اعتبار الهيئة أو الإخلال الخطير بالواجبات المهنية المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
في حالة استقالة عضو من أعضاء الهيئة أو إعفاءه أو وفاته يتمّ اختيار عضو آخر مكانه وفي نفس اختصاصه من قبل المجلس النيابي من القائمة التكميلية.
في حالة شغور منصب رئيس الهيئة، يتولى نائبه الأكبر سنا مهام الرئاسة، إلى حين تعيين رئيس من بين أعضائها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
تمارس الهيئة مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام و المبادئ الواردة بالعنوان الأول من هذا القانون.
ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.
تعتمد الهيئة مقاربة تشاركية وتشاورية في عملها.
لإنجاز مهامها تتمتّع الهيئة بالصلاحيات التالية :
- تلقي الشكاوى والعرائض المتعلّقة بالإنتهاكات خلال مدّة سنة إنطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها لمدّة أقصاها ستّة أشهر،
- عقد جلسات إستماع سرية أو علنية لأي غرض متعلّق بأنشطتها مع إلتزام الأطراف بوجوب المشاركة في جلسات الإستماع العلنية،
- إستدعاء كلّ شخص ترى فائدة في سماع شهادته ولا تجوز مجابهتها بالحصانة ، أو بالسرّ المهني،
- مُطالبة السّلط الإدارية والقضائية والهيئات العمومية ومن أي شخص مادّي أو معنوي أن يمدّها بالوثائق أو المعلومات التّي بحوزتهم وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الإطّلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني، فعلى الوزارة المعنية بالأمن أو الدّفاع الوطني إعطاء مُلخّص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها. وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة، فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الإطّلاع عليها،
- الإطّلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها
- طلب معلومات من جهات رسمية بدول أجنبية طبق المعاهدات والإتّفاقات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أيّة معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أُخرى بالتنسيق مع السلطات المختصّة،
- إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالإنتهاكات موضوع تحقيقاتها،
- الإلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تُمكّنها من كشف الحقيقة،
- إتّخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكلّ الذّين تتولّى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الإنتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون سواء من جهة ضمانات الإحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الإعتداءات أو من جهة السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصّة،
- الإستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصّي والتحقيق والحماية
لغرض تنفيذ قرارات التعويض يحدث صندوق يطلق عليه صندوق " الكرامة ورد ّالاعتبار للضحايا الاستبداد.
وتقترح الهيئة على الحكومة إجراءات أُخرى لتنفيذ برنامج جبر الضرر.
تُضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير لجنة التحكيم والمصالحة بأمر
تتعهد لجنة التحكييم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة:
- بطلب من الضحية
- بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية وفي حالات الفساد المالي بموافقة الدولة إذا تعلق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية
يقع التنصيص بالمطلب وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غي قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة
لا يجوز لأطراف النزاع التحكيمي الإمتناع عن المشاركة في جلسات الإستماع العمومية إذا طلبت الهيئة ذلك وتعلق إجراءات المصالحة في صورة عدم الإلتزام بأحكام هذا الفصل
يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقّف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها والتّي تكون محلّ نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 48 المتعلّق بقضايا الفساد المالي.
وعلى الهيئة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهّد اللجنة بنفس الملف.
يتضمّن القرار التحكيمي التنصيصات التالية :
- عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ إقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها،
- بيان وجود للإنتهاكات من عدمه والأدلة المُثبتة أو النافية لها،
- تحديد درجة جسامة الإنتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،
- تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها.
يتمّ إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ إيداعه لديه.
ويُعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة
يتعيّن على مُختلف مصالح الدّولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مدّ رئيس الهيئة بتصاريح تتضمّن كلّ ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تُساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدّم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والأطراف المذكورة إلى الهيئة أو بطلب منها عند الاقتضاء.
لكلّ شخص طبيعي أو معنوي مدّ الهيئة بكلّ ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كلّ ما بلغ إليه أو تعرّض له وما أمكن له الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام الهيئة.
ويتمّ تسليم وصولات في ذلك لكلّ من أدلى للهيئة بوثائق أو شكاوى أو معلومات.
تتكفّل الهيئة بتحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الإستماع مع إحترام خصوصيات الضحايا وخاصّة النساء والأطفال والفئات ذات الإحتياجات الخصوصية والفئات الهشّة وكذلك المسؤولين عن الإنتهاكات وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
لا يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي التّي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التّي تطلبها الهيئة ولا يُؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها للهيئة.
يمكن لرئيس الهيئة عند اكتشاف وثائق يُخشى إتلافها أو عند وجود أدلّة جدّية حول اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها أن يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ تلك الوثائق والأدلّة ولمنع مرتكبي تلك الانتهاكات من إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرّف فيها أو نقلها أو إتلافها.
تتولّى الهيئة القيام بالأعمال التحضيرية التالية في أجل أقصاه ستّة أشهر الموالية لتسمية أعضائها :
- وضع النظام الدّاخلي الذّي يُنشر بالرّائد الرسمي،
- تركيز إدارة تنفيذية،
- وضع مُخطط عمل لكامل مدّة عملها،
- وضع برنامج عمل لمدّة لا تقلّ عن سنة،
- وضع أدلّة إجرائية مُبسّطة لسير أعمالها في كافة مجالات الإختصاص
- وضع خطّة إعلامية شاملة،
- وضع قاعدة بيانات،
القيام بكلّ الأنشطة التّي تراها ضرورية لآداء مهامها.
يضبط النظام الداخلي للهيئة قواعد سير عملها وآليات تسييرها إداريا وماليا وفنّيا وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويحدّد تاريخ ومكان انعقاد اجتماعاتها ويعدّ جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة أعضاء الهيئة.
يرأس جلسات الهيئة رئيسها ويمثلها لدى الغير ويمكن له تفويض بعض صلاحياته أو إمضائه لنائبيه أو لأحد أعضاء الهيئة وإن اقتضى الأمر لأحد إطاراتها بعد موافقة أعضائها.
تكون مداولات الهيئة سرية و تتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا
وللهيئة أن تدعو أعضاء اللجان الفنية أو المكاتب الجهوية وكل من ترى فائدة في حضوره لمواكبة أشغال الجلسة على أن لا يكون لهم الحق في التصويت.
لا يمكن لأيّ عضو بالهيئة المشاركة في مداولات في أيّة مسألة تتعلّق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيها نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
وعلى رئيس الهيئة وأعضائها التصريح بكلّ تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يمكن لأي شخص مادّي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّح في أي عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيس الهيئة.
يتمّ البت في مطلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ ايداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين و لا يشارك في التصويت العضو المجرح فيه.
يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيير وإنجاز مختلف مهامها، وكامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بهذا القانون.
تكون للهيئة ميزانية مستقلّة وتتكوّن من:
- اعتمادت سنوية مخصّصة من ميزانية الدولة،
- الهبات والتبرّعات والعطايا الممنوحة للهيئة،
- كل الموارد التي يمكن تخصيصها للهيئة.
على أنّه يمنع قبول هبات أو تبرّعات مشروطة.
يتم إعداد ميزانية الهيئة من قبل أعضاءها وتعرض على الجهة الحكومية المختصّة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
تعيّن الهيئة مراقب حسابات لمدّة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف
يعاقب بالسجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار كلّ شخص :
- يقوم بأي عمل أمام الهيئة يُشكّل في حال حصوله في المحكمة إزدراء لها،
- يُعين عمل الهيئة بشكل متعمد،
- لا يمتثل عمدا لدعوة الهيئة للإدلاء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إلى الوثيقة أو المعلومة المطلوبة.
- يكشف عن أيّة معلومات سرّية تحصّل عليها بمناسبة عمله بالهيئة.
وتنطبق أحكام المجلّة الجزائية في حقّ كلّ من يُدلي بشهادة زور أمام الهيئة أو يمُدّها بوثائق مزوّرة أو يتلف أيّة وثيقة أما مادّة ذات صلة بأي من التحقيقات أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
تقوم الهيئة بوضع تقارير عن أنشطتها على النحو التالي:
1- تقارير سنوية تقدّم إلى المجلس النيابي،
2- تقريرا شاملا منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمّن:
- الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبّت والتحقيق،
- تحديد المسؤوليات،
- الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل،
- التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال،
- التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،
- التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام،
يوضع التقرير الذي ستقدمه الهيئة على ذمّة العموم وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تُختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحدّدة لها قانونا وتسلّم الهيئة كلّ وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو تتولّى إيداعها بمؤسسة خاصّة بحفظ بالذّاكرة الوطنية.
لا يتحمّل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدّى مهمّته بتكليف من الهيئة من المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس النيابي لمناقشتها.
.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.