La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، مثلما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول - تضبط الهيئة بمناسبة كل انتخابات قائمات الناخبين بناء على المعطيات المقدّمة من الهياكل المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 2 - يتم ضبط قائمات الناخبين بحسب الصنف الذي ينتمي إليه الناخب، وبالنسبة إلى القضاة بحسب الصنف والرتبة، وبالنسبة إلى المدرسين الباحثين بحسب الاختصاص.
وتتمثل أصناف الناخبين فيما يلي:
ويشترط بالنسبة إلى القضاة أن يكونوا في حالة مباشرة أو إلحاق، وبالنسبة إلى المحامين والعدول المنفّذين والخبراء المحاسبين أن يكونوا مرسمين وفي حالة مباشرة، وبالنسبة إلى المدرسين الباحثين أن يكونوا قارين ومباشرين.
الفصل 3 - لا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.
في حالة ورود اسم الناخب بأكثر من صنف يتمّ إدراجه في قائمة الناخبين الخاصة بآخر صنف تم ترسيمه به. وبالنسبة إلى الناخب الذي يجمع بين صفتي المحامي المباشر والمدرّس الباحث فيتم إدراجه في كل الحالات في قائمة الناخبين الخاصة بالمحامين.
الفصل 4 - تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.
وتضم قائمات الناخبين المعطيات الضرورية التالية:
الفصل 5 - يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض على قائمات الناخبين بهدف:
الفصل 6 - يتم تقديم الاعتراض لدى الهيئة وفق الآجال المضبوطة بالقرار المتعلق بضبط روزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
ويتم الاعتراض إمّا باستعمال المطبوعة التي تضعها الهيئة على ذمّة العموم بمقراتها وبموقعها الإلكتروني، أو بمطلب كتابي يتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:
ويشترط أن يكون مطلب الاعتراض مُمضىً من قبل المعترض، ويُرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعترض، وبكل الوثائق التي تدعم طلب الاعتراض.
الفصل 7 - للهيئة أن تطلب من المُعترض استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيدات إضافية، دون أن يتجاوز ذلك في كل الحالات الأجل الأقصى للبت في مطالب الاعتراض.
الفصل 8 - تبت الهيئة في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ غلق أجل تقديم الاعتراضات.
للهيئة رفض مطلب الاعتراض لتقديمه بعد الأجل أو لانعدام المصلحة، أو لخلوّه من التنصيصات الوجوبية أو الوثائق المشترطة في الفصل 6 من هذا القرار، ويكون قرار الرفض مُعلّلا.
وتعلم الهيئة الأطراف المعنية بقرارها في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتتولّى الهيئة ضبط القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها وتنشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.
الفصل 9 - يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسّمين به ابتداء من تاريخ نشر قائمات الناخبين وإلى غاية عشرين يوما قبل يوم الاقتراع.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2016 .
[1] الفصل 2 - نقطة سابعة نقحت بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.