La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل - يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين والضيوف في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
الباب الأول - شروط وإجراءات منح الاعتماد
القسم الأوّل - اعتماد الملاحظين
الفصل 2 - يمكن للهيئة منح الاعتماد لملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لكل منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وللجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات الممثلة للقطاعات المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 3 - يجب أن تتوفر في الملاحظين الشروط التالية:
الفصل 4 - يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.
تودع مطالب الاعتماد بالمقر المركزي للهيئة من طرف الممثل القانوني للهياكل المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه أو من يمثّله مرفقة بالوثائق التالية:
وفي حالة تقديم طلب الاعتماد ممن ينوب الممثل القانوني للهياكل المعنية، فإنه يتعيّن تقديم توكيل يحمل إمضاء الممثل القانوني وختم الهيكل.
الفصل 5 - تتضمّن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين الملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها ووضع ختم الهيكل المعني، بالإضافة إلى إمضائها من كافة الملاحظين المراد اعتمادهم، شرطا لمنح الاعتماد.
الفصل 6 - تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب لديها، وتعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معلّلا.
الفصل 7 - للملاحظين المعتمدين الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ويمكنهم لهذا الغرض النفاذ إلى مكاتب ومراكز الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية والحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية.
الفصل 8 - يجب على الملاحظين الالتزام بما يلي:
القسم الثاني - اعتماد الصحفيين
الفصل 9 - يمكن للهيئة منح الاعتماد لمتابعة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء للصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملين في مجال الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، العمومية منها والخاصة، والمحلية منها والأجنبية.
الفصل 10 - يجب أن تتوفر في الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الراغبين في الحصول على الاعتماد الشروط التالية:
الفصل 11 - يتم قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات. وتودع مطالب الاعتماد لدى المقر المركزي للهيئة مرفقة بالوثائق التالية:
ويتعين على الصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم نسخة من الوثيقة الرسمية التي تفيد الاعتماد من قبل السلط العمومية التونسية المختصة.
الفصل 12 - تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الصادرة عن الهيئة والملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا لمنح الاعتماد.
الفصل 13 - تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب، وتُعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 14 - للصحفيين المعتمدين الحق في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز والحصول من الهيئة على جميع البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
الفصل 15 - يلتزم الصحفيون المعتمدون بالواجبات التالية:
وتنسحب نفس الالتزامات على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
القسم الثالث - اعتماد ممثلي المترشحين
الفصل 16 - يمكن لكل مترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قبل الهيئة.
الفصل 17 - يجب أن تتوفر في ممثل المترشح الشروط التالية:
الفصل 18 - يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.
تودع المطالب لدى الهيئة من قبل المترشح، أو من يمثّله بموجب توكيل، مرفقة بالوثائق التالية:
الفصل 19 - تتضمّن مدوّنة السلوك الخاصة بالمترشحين وممثليهم الصادرة عن الهيئة والملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا لمنح الاعتماد.
الفصل 20 - تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب، وتعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة الممثلين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 21 - لمتابعة عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحق لممثلي المترشحين:
الفصل 22 - يجب على ممثلي المترشحين الالتزام خاصة بـــما يلي:
القسم الرابع - اعتماد الضيوف
الفصل 23 - يتم اعتماد ضيوف الهيئة من الدول أو المنظمات الدولية أو الشخصيات الوطنية أو الدولية بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيسها، ويكون ذلك بناء على دعوة منه أو بطلب يوجّه إلى الهيئة أو باقتراح من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 24 - لضيوف الهيئة الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية. ويحقّ لهم النفاذ إلى مكاتب الاقتراع والفرز ومختلف مواقع العملية الانتخابية، والاستعانة عند الاقتضاء بمترجم ومرافقين يتمّ اعتمادهم من الهيئة.
ويلتزم الضيوف بما يلي:
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين والمرافقين المصاحبين لهم.
الباب الثاني - إجراءات سحب الاعتماد
الفصل 25 - لرئيس مكتب الاقتراع أو رئيس مركز جمع النتائج أن يُنبّه على الملاحظ أو الصحفي أو ممثّل المترشح، أو أن يأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو من مركز جمع النتائج في حالة إخلاله بأحد الواجبات المحمولة عليه، وله أن يحجز بطاقة اعتماده في حالة عدم امتثاله لتعليماته أو إخلاله بالسير العادي لعمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
ويتم التنصيص على التدابير المتخذة بدفتر مكتب الاقتراع ومركز جمع النتائج.
الفصل 26 - يمكن للهيئة سحب الاعتماد عند معاينة إخلال الملاحظ أو الصحفي أو ممثل المترشح أو الضيف بالالتزامات والواجبات المحمولة عليه، وذلك بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل الهيكل المعني.
ويتم السحب بموجب قرار معلل مع إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 3 جوان 2016 .
مدونة سلوك الملاحظين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث تهدف إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين للنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفقرتين 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة مختلف مراحل المسار الانتخابي إمضاءها.
1. التزامات المنظمة أو الجمعية
يتعيّن على كل منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعيات والهيئات المهنية والنقابات الممثلة للقطاعات المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والتي ترغب في ملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء:
2. التزامات الملاحظ
يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه:
الالتزام
تقرّ المنظمة/الجمعية/الهيئة المهنية/النقابة .....................................................................................
في شخص ممثلها القانوني ................................................ بـ :
التاريخ الإمضاء والختم
قائمة الملاحظين المراد اعتمادهم
العدد | الاسم | اللقب | عدد بطاقة التعريف الوطنية | الإمضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإمضاء والختم التاريخ
الصفحة عدد ..........
مدونة سلوك الصحفيين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء
يندرج اعتماد الصحفيين في إطار تمكينهم من النفاذ إلى مختلف مواقع العملية الانتخابية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفقرتين 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد متابعة وتغطية المؤسسات الإعلامية والصحفيين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين، والتي يتعين على كل من يرغب في طلب الاعتماد من الهيئة إمضاءها.
1. الواجبات العامة
يتعيّن على كل صحفي أو مؤسسة إعلامية أو ممثل مؤسسة إعلامية يرغب في الحصول على الاعتماد من الهيئة الالتزام بـ :
2. الواجبات الخاصة بيوم الاقتراع
علاوة على الواجبات العامة، يتعيّن على كل صحفي أثناء متابعة عملية الاقتراع الالتزام بـ :
الالتزام
يقرّ الصحفي/المؤسسة الإعلامية ...................................................................................... في شخص ممثلها القانوني ............................................................................................... بــ :
- الاطلاع على التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومدونة سلوك الصحفيين والالتزام باحترام مضمونهما،
- احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام.
التاريخ الإمضاء والختم
قائمة الصحفيين وممثل وسيلة الإعلام المراد اعتمادهم
العدد | الاســـم | اللقـــب | عدد بطاقة التعريف الوطنية/جواز السفر | الصفة ممثل وسيلة إعلام/ صحفي/تقني/مصور الإمضاء
| الإمضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الامضاء والختم
التاريخ
الصفحة عدد ..........
مدونة سلوك المترشحين وممثليهم في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء
تمثّل متابعة عمليّتي الاقتراع والفرز من قبل ممثلي المترشحين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء إحدى الضمانات التي تسهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريكهم في المسار الانتخابي إلى دعم شفافيته، وتعزيز الثقة فيه، وتوفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، وضمان قبول المترشحين بنتائج الانتخابات.
I. الواجبات المحمولة على المترشحين
يتعيّن على المترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وممثليهم الالتزام بالقواعد التالية:
II. الواجبات المحمولة على ممثّلي المترشحين
يتعيّن على ممثّل المترشّح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أثناء مباشرة مهامه:
الالتزام
يقرّ المترشح........................................................................................................... بـ :
التاريخ
الإمضاء
قائمة ممثلي المترشح المراد اعتمادهم
العدد | الاســـم | اللقـــب | عدد بطاقة التعريف الوطنية | الإمضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إمضاء المترشح التاريخ .........../................/ ................
الصفحة عدد
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.