Texte publié uniquement en langue arabe.
يهدف هذا المنشور إلى تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية لفائدة إطاراتها والفضاءات المخصصة للعموم.
ويتعين في هذا الإطار اعتماد المقاييس التالية:
أولا: ينتفع بالصحف والدوريات المقتناة من قبل الهياكل العمومية، رؤساؤها والأعوان التابعون لعا المكلفون بخطط وظيفية أو ما يعادلها ومكاتب الاستقبال.
ثانيا: تسند الصحف والدوريات بالنسبة إلى كل صنف على النحو الآتي:
أ. الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية:
ديوان الوزير (مكتب الصحافة والإعلام)
- مجموعة الصحف اليومية التونسية،
- مجموعة الدوريات التونسية،
- مجموعة من الصحف والدوريات الأجنبية يتلاءم محتواها مع طبيعة عمل الوزارة ولا يتجاوز عددها الأربعة.
ويتولى ديوان الوزير جمع المقالات التي تهم الوزارة أو القطاع ومد رؤساء الإدارات والهياكل التابعة للوزارة بنسخ منها للاطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.
كما يتم الاحتفاظ بهذه المجموعات من المقالات بمكتب التوثيق أو مكتبة الإدارة.
الوزراء وكتاب الدولة
تسند لكل وزير ولكل كاتب دولة مجموعة من الصحف والدوريات يختارها المعني بالأمر في خدود الكمية التالية:
- ستة صحف يومية تونسية (3 عربية - 3 فرنسية)،
- خمس دوريات تونسية (3 أسبوعية و1نصف شهرية و1 شهرية)،
- صحيفة يومية أجنبية،
- ثلاث دوريات أجنبية.
رؤساء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون والخطط المماثلة:
- خمس صحف يومية تونسية يختارها المعني بالأمر (3 عربية - 2 فرنسية)،
- أربع دوريات أسبوعية (2 عربية و2 فرنسية (ودورية شهرية تونسية ودورية نصف شهرية تونسية يختارها المعني بالأمر،
- دورية أجنبية أسبوعية يختارها المعني بالأمر.
المديرون والخطط المماثلة:
- أربع صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (2 عربية و2 فرنسية)،
- دوريتان أسبوعية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية - 1فرنسية)،
كواهي المديرين والخطط المماثلة:
- ثلاث صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (2 عربية - 1فرنسية)،
- دوريتان أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية - 1 فرنسية).
رؤساء المصالح والخطط المماثلة:
- صحيفتان يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية -1 فرنسية)،
- دوريتان أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية - 1 فرنسية).
مكاتب الاستقبال:
توضع بمكاتب الاستقبال مجموعة من الصحف والدوريات لا يقل عددها عن عشرة (10) عناوين. كما تخصص بفضاءات الاستقبال للمنشئات العمومية للنقل (على غرار الخطوط التونسية، الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) مجموعة من الصحف والدوريات المحلية لا يقل عددها عن عشرين (20) عنوانا.
الإدارة الجهوية
الولاة:
- خمس صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (3عربية - 2 فرنسية)،
- كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،
- ست دوريات أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (3 عربية - 3 فرنسية)،
- دورية أجنبية أسبوعية.
المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات
- أربع صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر،
- كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،
- ثلاث دوريات أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر.
المعتمدون:
- صحيفتان يوميتان تونسية من اختيار المعني بالأمر،
- كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،
- دوريتان أسبوعيتان تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية - 1 فرنسية).
بالنسبة للبلديات والولايات يتمتع المكلفون بخطط وظيفية: بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية إضافة إلى كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية.
ويتمتع مكتب الصحافة والإعلام بالبلديات والولايات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.
ويتولى مكتب الصحافة والإعلام بالولاية ولبلديات جمع المقالات وحفظها وتوزيع نسخ منها على المصالح لاتي يهمها الأمر للاطلاع أو لرد عليها عند اللزوم.
ب. المؤسسات العمومية والإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية التي لا تعتبر منشآت عمومية:
- يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بهذه المؤسسات، بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية،
- يتمتع مكتب الصحافة والإعلام بهذه المؤسسات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.
ج. المنشآت العمومية
- يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بالمنشآت العمومية بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بالخطط بخطط وظيفية بالمصالح المركزية،
- يتمتع مكتب الصحافة والإعلام بهذه المؤسسات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.
ثالثا: تعتبر كمية الصحف والدوريات المشار إليها آنفا حدودا قصوى لا يمكن تجاوزها.
رابعا: يتم التزود بالصحف والدوريات أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية الدينية.
خامسا: يجب أن تحتوي الصحف والدوريات المقتناة في صفحاتها الرئيسية على التنصيص بالطابع على عبارة اشتراكات وذلك مهما كانت صيغة الاقتناء ومصدره.
سادسا: يجب أن تحتوي الصحف والدوريات المقتناة في صفحاتها الرئيسية على التنصيص بالطابع على عبارة "اشتراكات" وذلك مهما كانت صيغة الاقتناء ومصدره.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات العمومية ورؤساء المنشئات العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.