Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d’un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant création d’unités de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat et fixant leur organisation et modalités de leur fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est créée au ministère de l’intérieur une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat. Ladite unité est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
Art. 2 – L’unité de gestion par objectifs instituée par l’article premier du présent décret gouvernemental, est chargée de ce qui suit :
Art. 3 – Le délai de réalisation du projet de réforme de la gestion du budget est fixé à cinq ans, et ce, à partir de l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental selon les étapes suivantes :
1) la première année : l’unité est chargée notamment des travaux suivants :
2) la deuxième année : l’unité est chargée notamment des travaux suivants :
3) la troisième année : l’unité est chargée notamment des travaux suivants :
4) la quatrième année : l’unité est chargée notamment des travaux suivants :
5) la cinquième année : l’unité est chargée notamment des travaux suivants :
Art. 4 – Les résultats de l’unité de gestion par objectifs au ministère de l’intérieur pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat sont évalués selon les critères suivants :
Art. 5 – L’unité prévue à l’article premier du présent décret gouvernemental, comprend les emplois fonctionnels suivants :
Art. 6 – Est créée au ministère de l’intérieur une commission présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant ayant pour mission le suivi et l’évaluation des missions confiées à l’unité par objectifs ci-dessus indiquée.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.
Le ministre de l’intérieur désigne le secrétariat de la commission, chargé d’aider son président à organiser et à conduire ses travaux.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont il juge utile pour la participation, avec avis consultatif, aux travaux de la commission.
La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité exige. Il fixe la date de ses réunions et ses ordres du jour.
La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins de la moitié de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par le rapporteur et signés par tous les membres présents.
Art. 7 – Le ministre de l’intérieur soumet au chef du gouvernement un rapport annuel sur l’activité de l’unité de gestion par objectifs prévue à l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 8 – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الداخلية.
الفصل 2 - تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي:
- تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،
- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
- تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،
- المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،
- المساعدة على:
الفصل 3 - تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية:
1) السنة الأولى: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
- متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،
- الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة وميزانية الوزارة وفق البرامج،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الداخلية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.
2) السنة الثانية: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
- تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.
3) السنة الثالثة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
- التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
4) السنة الرابعة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
- التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
5) السنة الخامسة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
الفصل 4 - يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:
- نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
- مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
- نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.
الفصل 5 - تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام،
- إطاران بخطة وامتيازات مدير،
- إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير،
- أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة،
الفصل 6 - تحدث بوزارة الداخلية لجنة يرأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها.
تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة.
يعين وزير الداخلية كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجداول أعمالها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 - يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.