المرجع:
̶ منشور الوزير الأول عدد 14 بتاريخ 17 افريل 1998
̶ منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 5 فيفري 1999
̶ منشور الوزير الأول عدد 10 بتاريخ 12 فيفري 2005
̶ منشور الوزير الأول عدد 56 بتاريخ 28 أكتوبر 2005
وبعد، لقد تبين أن بعض الهياكل العمومية لم تلتزم بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية والمبينة بمناشيري المشار إليها بالمرجع أعلاه، حيث استرعى الانتباه مواصلتها التعامل والاتصال المباشرين مع ممثليات أجنبية معتمدة بتونس من سفارات ومراكز قنصلية ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات دولية غير حكومية، عبر توجيه مراسلات إليها واستقبال وفود عنها وعقد اجتماعات مع ممثليها والاتفاق على برامج عمل معها دون إعلام وزارة الشؤون الخارجية أو تشريك ممثل عن مصالحها.
كما تبين أن بعض الهياكل العمومية واصلت توجيه وثائق رسمية إلى البعثات التونسية وإلى جهات أجنبية بالخارج دون التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وإحاطتها علما بذلك.
وتبين أيضا أن بعض البعثات الديبلوماسية والقنصلية والممثليات الدولية المعتمدة بتونس تواصل مباشرة بالوزارات والمؤسسات الرسمية التونسية بهدف ترتيب لقاءات معها وذلك دون التنسيق المسبق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
وإني إذا أؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية لما تكتسيه من أهمية لضمان تنسيق أنجع في العلاقات التونسية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فإني أذكر مجددا بأهم هذه القواعد الواجب اتباعها:
إحالة المراسلات بما في ذلك طلبات المواعيد واللقاءات الموجهة إلى الهياكل العمومية التونسية، من قبل كافة الجهات الأجنبية، إلى وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة المؤهلة لمعالجتها وفق الاتفاقيات الدولية والأعراف الديبلوماسية والتراتيب الجاري بها العمل.
توجيه المراسلات الرسمية إلى الأطراف الأجنبية عبر مصالح وزارة الشؤون الخارجية دون غيرها والتي تتكفل بإبلاغها إلى الجهات المعنية، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية من ناحياتها إحالة ما يرد عليها من مراسلات صادرة عن أطراف أجنبية إلى الوزارات والمؤسسات التونسية المعنية.
إعلام وزارة الشؤون الخارجية كتابيا وبصفة مسبقة وفي الآجال المناسبة بكل المواعيد أو الاتصالات مع الجهات الأجنبية من بعثات ديبلوماسية ومراكز قنصلية وممثليات منظمات دولية على المواعيد أو الاتصالات المزمع إجراؤها.
تشريك ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في الاجتماعات والمحادثات مع الأطراف الأجنبية وتوجيه تقارير ضافية حول الاتصالات معها وتوضيح نتائجها وذلك في صورة تعذر حضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية.
إعلام الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية بكل زيارة يقوم بها وفد أو شخصية أجنبية قبل حلول موعدها مع بيان موضوع الزيارة وتركيبة الوفد ورتبة الشخصية الأجنبية التي ترأس الوفد، حتى يتسنى تنسيق المواقف واتخاذ القرارات الملائمة في الغرض.
أما فيما يخص المهمات التي يقوم بها الإطارات والأعوان العموميون التونسيون سواء في إطار مأموريات بالخارج أو في إطار دعوات موجهة إليهم من قبل جهات أجنبية، فيجدر التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات التالية:
هذا وأدعو مجددا السيدات والسادة والوزراء وكتاب الدولة لتعيين موظف سام يكون على إطلاع بمجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، يمكن التنسيق معه كلما تعذر الاتصال بهم مباشرة وموافاة الوزارة الأولى بأسماء وبصفات الموظفين السامين المعنيين والمعطيات الكفيلة للاتصال بهم.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وإيلائه ما يستحق من عناية من قبل كافة الهياكل العمومية من جماعات محلية ومصالح إدارية ومؤسسات ومنشآت عمومية.
والسلام
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.