Texte publié uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة الى السيدات و السادة الوزراء و كتاب الدولة و الولاة
الموضوع: العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.
و بعد،
في نطاق تعزيز صلة الحوار والتشاور القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسعيا إلى تسهيل عمل السادة ممثلي الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي ومدهم عند الحاجة بكل البيانات والمعلومات حول سير مصالح الإدارة العمومية وأجهزتها
وبهدف ضمان حسن استقبال أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالوزارات وتذليل الصعوبات التي قد يجدونها عند اتصالهم بالمصالح الحكومية و الإدارية سواء في المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي،
يتعين على كل وزارة تكليف، أحد أعضاء الديوان بربط الصلة بين مصالحها وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وذلل بالتنسيق مع مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
وتبعا لذلل الرجاء مد مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي باسم من سيكلف بهذه المهمة مع بيان وظيفته و رقم هاتفه.
كما يتعين على السلطات الجهوية العمل على تيسير مهام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وثقا لما تقتضيه أحكام الفصل 122 من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن "يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في الجهات ولتوفير الحماية الضرورية لهم".
ونظرا لأهمية الموضوع، فإني أهيب بكم جميعا لإيلائه العناية اللازمة وتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل حرص ودقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.