La traduction sera bientôt disponible
الفصل الأول - تعديل الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر جدید
الفصل 4 جديد - يشمل مرجع نظر المحاكم العسكرية الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون وسائر القوات والأسلاك الحاملة للسلاح فيما تنظر المحاكم العدلية في الجرائم مناط هذا القانون والتي يرتكبها غير العسكريين أو الجرائم التي يكون فيها أطراف غير عسکریین،
وتعد جريمة عسكرية كل جريمة تقع على الثكنات والمقرات العسكرية أو ثكنات القوات الحاملة للسلاح أو داخلها وعلى العسكريين أو على التجمعات والمواقع التي يحتلها العسكريون أو على المعدات والعتاد العسكري أو الأمني أو في ساحات الحرب أو تتعلق بإفشاء أسرار أو معلومات عسكرية سرية في غير الصور المخولة قانونا،
الفصل 2 - إضافة الفصل 10 مثلث جديد -
تتشكل في كل محكمة ابتدائية عدلية ممتازة دائرة عسكرية جناحية تتكون من قاضي من الصنف العدلي برتبة وكيل رئيس المحكمة وبمساعدة قاضيين عسكريين برتبة ملازم أول على الأقل للنظر في كل الجنح العسكرية التي يرتكبها غير العسكريين والجنح غير العسكرية والتي يرتكبها أو يشارك في ارتكابها عسكريون.
تتشكل في كل محكمة ابتدائية عدلية ممتازة دائرة عسكرية جنائية تتكون من قاضي من الصنف العدلي برتبة رئيس دائرة تعقيبية وبمساعدة قاضيين من الصنف العدلي من الرتبة الثانية على الأقل وقاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل للنظر في كل الجنايات العسكرية التي يرتكبها غير العسكريين والجنايات غير العسكرية والتي يرتكبها أو يشارك في ارتكابها عسكريون.
وتتشكل في كل محكمة استئناف عدلية موجودة بمرجع نظر المحاكم الابتدائية الممتازة دائرة عسكرية جناحية تتكون من قاضي عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا وبمساعدة قاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل.
وتتشكل في كل محكمة استئناف عدلية موجودة بمرجع نظر المحاكم الابتدائية الممتازة دائرة عسكرية جنائية تتكون من قاضي عدلي برتبة رئيس دائرة تعقيبية رئيسا وبمساعدة قاضيين عدليين من الرتبة الثالثة وقاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل.
الفصل 3 - إضافة الفصل 15 مكرر -
تختص النيابة العمومية المنتصبة بالمحاكم الابتدائية العدلية وحدها بإثارة التتبع في الجرائم العسكرية التي يرتكبها مدنيون خارج الثكنات والمناطق العسكرية وساحات الحرب وكذلك الجرائم غير العسكرية المرتكبة من عسكريين أو من أي فرد من أفراد سائر القوات والأسلاك الحاملة للسلاح أو بمشاركتهم.
الفصل 4 - تعديل الفصل 28 مكرر - الأحكام الصادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف.
يرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية.
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكري.
ويكون الاستئناف وفق نفس الأجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات
وتنظر الدوائر العسكرية الاستئنافية بمحاكم الاستئناف العدلية في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر العسكرية الابتدائية المنتصبة بالمحاكم الابتدائية العدلية الممتازة التابعة لها.
الفصل 5 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا باستثناء ما يتعلق بالقانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.