.Texte publié uniquement en langue arabe
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج
الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020
الملاحق:
يتنزل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في إطار إعطاء الأولوية:
وتجدر الإشارة إلى أنه تبعا لصدور القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019، وباعتبار دخوله حيز التطبيق الفعلي ابتداء من تاريخ صدوره، فإنه يتعين أخذ كل التدابير للانطلاق في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 حسب الصيغ والأحكام الجديدة التي وردت به.
ويتطلب ذلك تظافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح تطبيق مقتضياته في أحسن الظروف والتأقلم مع توجهاته المبنية بالأساس على رؤية جديدة من المردودية والنجاعة للقطاع العام وتجسيد مبادئ الشفافية والمصداقية.
كما يجدر التذكير في هذا السياق إلى أن الهيكلة الجديدة التي بنيت عليها ميزانية الدولة سترتكز على مهمات وبرامج سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات لقيس الأداء.
كما تتم برمجة الميزانية على مدى متوسط قصد إعطاء رؤية واضحة لإدارة البرامج العمومية وضمان ديمومة ميزانية الدولة.
لذا وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة، ولتأمين تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية في أحسن الظروف ولمزيد 'حكام التصرف في ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد وترشيد النفقات، فإنه يتعين اتباع التمشي التالي لإعداد ميزانية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.
عملا بأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي الجديد للميزانية، تم إصدار قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 متعلق بضبط رزنامة إعداد ميزانية الدولة للسنة. ويتم بموجبه اعتمادها في كافة مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 سواء بالنسبة للمهمات العادية أو الخاصة.
عملا بأحكام الفصول 15 و16 و18 من القانون الأساسي للميزانية، سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 باعتماد التبويب الجديد الذي سيتم إصداره لاحقا بمقتضى قرار من وزير المالية.
ويرتكز التبويب الجديد على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب ميزانياتي حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة موزعة على سبعة اقسام:
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بمقتضى التبويب الجديد:
وقد أفرز التبويب الجديد التمشي التالي:
ويتم وجوبا بالنسبة للفصول المدرجة سابقا بالقسم (07) والتي تم إدراجها بنفقات التدخلات بغض النظر عن مصدر تمويلها (على الموارد العامة لميزانية الدولة أو على موارد القروض الخارجية الموظفة)، ترسيم اعتمادات تعهد مساوية لاعتمادات الدفع.
أما بالنسبة إلى الحسابات الخاصة التي تضك الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة فإن نفقاتها يتم توزيعها داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة وفقا لنفي التبويب المعتمد في الأقسام الأربعة الأولى لنفقات ميزانية الدولة (نفقات التأجير، نفقات التسيير، نفقات التدخلات، نفقات الاستثمار).
وتجدر الإشارة إلى أنه بهدف المحافظة على المعطى المتعلق بمصادر التمويل، فإنه تم تخصيص خانة في النظام المعلوماتي للتنصيص عليه كما يلي: 1- موارد عامة للميزانية 2- قروض خارجية موظفة 3- حسابات خاصة في الخزينة 4 - حساب أموال المشاركة.
لقد نص الفصل 4 من القانون الأساسي للميزانية على أن إعداد قانون المالية للينة يتم على أساس برمجة ميزانياتية تمتد على 3 سنوات يتم تحيينها كل سنة وتهدف بالأساس إلى ضبط تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة بما يعطي رؤية واضحة لإدارة البرامج ويضمن ديمومة ميزانية الدولة.
وعلى هذا الأساس، فإن كافة القطاعات مطالبة بإعداد برمجتها الميزانياتية على مدى ثلاث سنوات 2020-2000 بحيث تكون معطيات السنة الأولى مطابقة لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
نص الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية في فقرته الأخيرة على أن رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
وتبعا لذلك فإن جميع الوزارات مدعوة إلى الانخراط في هذا التمشي والعمل على تجسيمه بصفة تدريجية.
بناء على التوجهات العامة الواردة أعلاه، وبهدف إعداد برمجة ميزانياته على المدى المتوسط، فإن كافة الوزارات والمؤسسات العمومية والهياكل والهيئات الدستورية مطالبة بتقديم تقديراتها بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة 2020- 2022 حسب البرامج.
ويتم إعطاء الأولوية إلى النفقات الإلزامية والتعهدات السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات الحكومية المعلن عنها، ويضاف إليها عند الاقتضاء النفقات المتعلقة بالبرامج السنوية والمشاريع الجديدة ذات الأولوية.
بالرغم من الجهود المبذولة والبرامج الاستثنائية التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ينتظر أن تسجل كتلة الأجور مجددا ارتفاعا هاما نتيجة إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور بالقطاع العام تبعا للاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الزيادات الخصوصية المقررة لفائدة بعض الاسلاك.
لذا وحرصا على مزيد التحكم في كتلة الأجور خلال الفترة القادمة، فإنه يتعين العمل علة تطبيق التدابير والإجراءات التالية:
ويتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من السنة المعنية
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي خلال سنة 2019 وخاصة الترفيع في نسبة المساهمات المحمولة على المشغل والتمديد في سن التقاعد.
بخصوص هذا النوع من النفقات، فإن كافة الوزراء والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيدها خلال كامل الفترة المقبلة 2020- 2022 وذلك بـ:
تبعا لصدور المنشور الحكومي عدد 17 المؤرخ في 6 ماي 2018 المتعلق بالتقييم نصف المرحلي للمخطط 2016-2020، فإنه يتعين تقديم التقارير القطاعية والجهوية حول تقدم إنجازه على المستوى الكمي وتحيين المشاريع الواردة به استعدادا للانطلاق في عملية التقييم وتحضير الأرضية المناسبة لإعداد المخطط الخماسي القادم.
كما يجدر التذكير إلى أن كافة الوزارات مدعوة إلى تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشايع العمومية أو الدراسات الفنية الي يتم إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها على وزارة المالية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين تقديم تقرير مالي ومادي مفصل إلى مصالح وزارة المالية حول المشاريع المنجزة بالجهات. مع التركيز على المشاريع المعطلة التي تشكو صعوبات في التنفيذ وبيان أسبابها. إضافة إلى جلاد كامل للمشاريع التي تم استكمال إنجازها أو التي تم التخلي عنها نهائيات مع بيان الاعتمادات المتوفرة.
وبهدف الرفع من نسق الاستثمار العمومي وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات في أحسن الظروف يرجى اعتماد التوجهات التالية:
كما تجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام القانون الأساسي للميزانية، سيتم مستقبلا اعتماد التمشي التالي:
بخصوص ميزانيات المؤسسات العمومية فإنه يتعين في هذا الصدد:
يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لهذه النفقات، ويتم توزيع نفقاتها داخل كل مهمة وحسب البرامج الفرعية والأنشطة ووفقا لنفس التبويب المعتمد في الأقسام الأربعة الأولى لنفقات الميزانية، مع التأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.
عملا بأحكام الفصلين 43 و44 من القانون الأساسي للميزانية الذين نصا على اعتماد إطار خاص بالنسبة لإجراءات إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة والتواريخ التي يتعين احترامها، وهي على التوالي مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والهيئات الدستورية المستقلة، ويتم ذلك في إطار مشروع ميزانية الدولة.
تنبني قيادة ومتابعة الأداء للمهمات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادها سنويا في إطار ميزانية الدولة وهما المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء.
ويتم إعداد هاتين الوثيقتين حسب الهيكلة الموحدة لكليهما والملحقة لهذا المنشور.
وتتميز السنة الجارية 2019 بالانطلاق في استغلال منظومة معلوماتية جديدة موحدة ومخصصة لإعداد ومتابعة أداء البرامج بالنسبة لكل مهمة ويتوجه التذكير إلى ضرورة اعتمادها عند إعداد وثائق الأداء المذكور ة وتفعيلها من طرف رؤساء البرامج لمتابعة الأهداف من خلال المؤشرات والأنشطة الموكولة إلى كافة المتدخلين في البرامج على المستوى المركزي والجهوي.
كما يجدر التذكير بضرورة الالتزام بالآجال الواردة بقرار السيد وزير المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 المتعلق بضبط رزنامة إعداد مشروع قانون المالية بخصوص إحالة وثائق الأداء.
إن الوزارات التي انخرطت بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف مدعوة إلى إعداد تقاريرها السنوية للأداء بعنوان سنة 2018، بما يتوافق مع الالتزامات وتقديرات الإنجازات التي تضمنتها مشاريعها السنوية للأداء لسنة 2018 وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية طبقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة للسنة.
مع التأكيد عند إعداد هذا التقرير على العناصر الأساسية التالية:
إن كافة الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية وفق التبويب الجديد طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2020 وإطار النفقات متوسط المدى القطاعي 2020- 2022 بما يتوافق مع هيكلة المشروع السنوي للأداء الملحق بهذا المنشور.
وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2020حول العناصر التالية:
وفي الختام ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واحترام كل ما داء برزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وتطبيق كل المقتضيات والتوجهات التي جاء بها القانون الأساسي الجديد للميزانية.
[1] يمكن الاطلاع على هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2020 وهيكلة التقرير السنوي للأداء لسنة 2018 عبر هذا الرابط: http://www.gbo.mes.rnu.tn/Fiche/Circulaire_Budget_2020.pdf
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.