La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2442 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 والأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 343 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى على أعوان وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يرفع في المقادير الشهرية لمنحة الإشراف والتنسيق المسندة لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لهما وفقا لبيانات الجدول التالي :
الأصناف | المقدار الشهري للزيادة في منحة الإشراف والتنسيق بحساب الدينار | |
ابتداء من أول جويلية 2019 | ابتداء من أول جويلية 2020 | |
الصنف "أ1" و"أ2" | 150 | 150 |
الصنف "أ3" و"ب" وعملة الوحدة الثالثة | 145 | 145 |
الصنف "ج" و"د" وعملة الوحدة الثانية والأولى | 140 | 140 |
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.