La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعّلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرّخ في 15 جوان 2017 ،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرّخ في 1 فيفري 1993 المتعلّق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول
لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تسند منحة لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تسمى "منحة تكميلية ظرفية".
كما تنسحب هذه المنحة على متقاعدي الوظيفة العمومية الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تحدد القيمة المالية لهذه المنحة بالاستناد إلى الزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، بما يعادل المبالغ الصّافية المستحقة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان شهر ديسمبر 2018 وشهري جانفي وفيفري 2019 مع مراعاة الوضعية القانونية للأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال تلك الفترة.
الفصل 3 - تصرف هذه المنحة مرة واحدة لفائدة الأعوان المباشرين وتحمل كلفتها على ميزانية المشغل الأصلي للمعنيين بالأمر لسنة 2019، القسم الثالث "التدخل العمومي".
الفصل 4 - تخضع المنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ونظام التأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 - رئيس مجلس نواب الشعب والوزراء والوزير مدير الديوان الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.