La traduction sera bientôt disponible
صادقت الجلسة العامة على مشروع هذا القانون في صيغته الاصلية بتاريخ 24 أفريل 2019.
فصل وحيد - تتم بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحدّ أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:
يخوّل التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة, ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.
تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أحيلوا على التقاعد أو توفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي[1]عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.
تضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
[1] الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.