La traduction sera bientôt disponible
الفصل الأول - تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات" تخضع لاشراف رئاسة الحكومة ويشار إليها في ما يلي بـ "الوكالة".
يكون مقر الوكالة بتونس العاصمة ويمكن لها أن تحدث فروعا جهوية.
تخضع الوكالة في علاقتها مع الغير للتشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 2 - يعهد إلى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الاشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العان من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى.
وتتولى الوكالة للغرض خاصة المهام التالية:
وبصفة عامة، تتولى الوكالة انجاز المهام ذات العلاقة التي تكلفها بها سلطة الاشراف أو مجلس المؤسسة.
الفصل 3 - يشمل الاشهار العمومي الذي تتولى الوكالة حوكمته، جميع الإعلانات والبلاغات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي في مختلف المجالات والتي تكتسي صبغة المصلحة العامة وأعمال الاشهار مهما كان نوعها والتي تقوم بها الهياكل العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تم عبر الصحف والدوريات المكتوبة الورقية والالكترونية بما في ذلك الإعلانات الخاصة بالمناقصات وطلبات العروض والإعلانات المتعلقة بالانتدابات والمناظرات والإعلانات الجامعية والمدرسية والإعلانات الخاصة بالمسائل المالية وإلانات التبتيت أو البيع بالمزاد العلني وإعلانات التجنيد وإعلانات الاشهار ذات الصبغة التجارية.
وتتمثل الهياكل العمومية التي تخضع لأحكام هذا القانون في رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
الفصل 4 - تحدث لدى الوكالة لجنة خاصة يعهد إليها القيام بالمهام التالية:
تضبط تركيبة اللجنة بأمر حكومي وتضم وجوبا من بين أعضائها ممثلين عن أهل المهنة وعن الهياكل التمثيلية للصحفيين.
الفصل 5 - تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، عند ضبط معايير توزيع الغشهار العمومي على المؤسسات الصحفية والالكترونية ومعايير اقتناء الصحف والدوريات، الأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية :
تتم المصادقة على معايير توزيع الاشهار العمومي ومعايير اقتناء الصحف المكتوبة بمقتضى أمر حكومي بعد اخذ راي مجلس المنافسسة
الفصل 6 - يسير الوكالة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي يساعده في ذلك مجلس مؤسسة.
يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط التظيم الإداري والمالي للوكالة.
الفصل7 - يخضع أعوان الوكالة للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية راسمالها بصفة مباشرة وكليا.
ويتم بمقتضى أمر حكومي ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوانها.
الفصل 8 - تتكون موارد الوكالة من:
الفصل 9 - تتولى الهياكل العمومية لامشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون تحويل خمسين بالمائة (%50) من الاعتمادات المخصصة للاشهار العمومي لفائدة الوكالة قبل نهاية شهر مارس من كل سنة ويتم في نهاية كل سنة توقيف الحسابات بين الوكالة والهياكل المذكورة.
الفصل 10 - مع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة المحاسبة العموميةن تتولى الوكالة اقتطاع نسبة من 5 % من المقابل المالي لكل عملية إشهار عموي قبل الدفع، بناء على ترخيص كتابي مسبق من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية، تخصص لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين.
تبرم اتفاقية بين كل من الوكالة والهيكل الممثل للصحفيين والهيكل الممثل للمؤسسات الصحفية المكتوبة والالكترونية لضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.
الفصل 12 - تواصل الهياكل العمكومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون القيام بالإشهار العمومي واقتناء الصحف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى حين دخول الأمر الحكومي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 5 حيز التنفيذ
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.