عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة بتاريخ 14 فيفري 2019 واصلت خلالها النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة.
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون الأساسي إلى وضع الأسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات والرقابة عيلها.
الفصل 2 - بسري هذا القانون على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وكذلك الأجهزة التي تعنى بحماية الأمن القومي بكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي ذي صلة أو التي يقع إحداثها بمقتضى القانون. كما يسري هذا القانون على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية، مع مراعاة التشريع الخاص بها.
الفصل 3 - تحدث أجهزة وهياكل ومصالح الاستعلامات الراجعة بالنظر للوزارات المعنية وتنظم طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، على أن تظل جميع القوانين والأوامر والقرارات الخاصة بها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بما يتماشى ومقتضيات هذا القانون.
الفصل 4 - يتمحور النشاط الاستعلاماتي للأجهزة الاستخبارية في الداخل وفي الخارج أساسا في:
الفصل 5 - تعمل أجهزة الاستعلامات عل تطبيق القانون في كنف احترام الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات النافذة. ويكون الحد من الحقوق والحريات على أساس يضمن فيه مبدأي الضرورة والتناسب. وتسهر المؤسسات الإدارية، والقضائية والبرلمانية على رقابة حسن سير العمل بهذه الأجهزة والتزامها بالمبادئ الديمقراطية وباحترام وحماية الحقوق والحريات الفردية.
الفصل 6 - يحظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو مؤسسات أو أي شكل من أشكال التنظيمات تخطط أو تقوم بالعمل الاستعلاماتي، أو إسناد مهمات لها تدخل ضمن صلاحيات أجهزة الاستعلامات المحددة في هذا القانون أو ضمن صلاحيات أجهزة الدولة الأخرى مع مراعاة التشريع الخاص بها.
الفصل 7 - يمكن استعمال تقنيات الاستعلام المذكورة بالقسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون الأساسي للدفاع عن المصالح الأساسية للدولة التونسية وهي كالآتي:
الفصل 8 - لأغراض هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية:
الفصل 9 - لا يجوز لأجهزة الاستعلامات، عند القيام بمهامها في الداخل أو الخارج:
الفصل 10 - تلتزم أجهزة الاستخبارات بمبادئ الحوكمة الرشيدة المنصوص عليها بالدستور وخاصة أحكام الفصل 15.
الفصل 11 - تخضع حسابات ميزانية كل جهاز للاستعلامات والمخابرات إلى التدقيق والمراقبة من قبل هيئة الرقابة المالية ومحكمة المحاسبات واللجنة البرلمانية المختصة، كل في حدود اختصاصه، وبما يضمن سرية المعلومات.
الباب الثاني - التنظيم والمهام
القسم الأول - جهاز الأمن والاستعلامات العامة
الفصل 12 - ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز للاستعلامات يسمى "جهاز الأمن والاستعلامات العامة".
يعمل الجهاز تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة.
الفصل 13 - يكون مقر الجهاز تونس العاصمة، ويمكن بناء على قرار من رئيس الجهاز فتح مديريات أو فروع بالولايات أو الأقاليم يديرها موظف تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 14 - يضبط التنظيم الهيكلي والإداري والمالي للجهاز بأمر حكومي، بعد أخذ رأي وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزير المالية.
يعرض مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري والمالي للجهاز على مجلس الأمن القومي لإبداء الرأي فيه قبل إحالته عل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه.
الفصل 15 - تدمج في هذا الجهاز كل الهياكل الاستعلامية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة والمحدثة قبل صدور هذا القانون.
الفصل 16 - لحماية الأمن القومي، يتولى جهاز الأمن والاستعلامات العامة المهام التالية:
الفصل 17 - للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب مباشرة من الجهاز القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون الأساسي عندما يتعلق الطلب بحفظ الأمن العام أو بحماية الأشخاص.
وفي هذه الحالة يبين الوزير المكلف بالداخلية موضوع الطلب، ويمكن له أن يقدم توصيات من دون التدخل في تنظيم عمل مصالح الجهاز وإعطاء توجيهات دقيقة حول الوسائل التي سيتم تنفيذها والموارد المستخدمة.
الفصل 18 -
أولا. المدير العام للأمن والاستعلامات العامة: هو الرئيس الأعلى للجهاز والمسؤول عن أعماله وتوجيه مهامه وله مسؤولية الإدارة المباشرة للجهاز ويمارس الرقابة على أنشطته وأعماله وحسن أدائه، وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات في كل ما يتعلق بمهامه ويخضع لإشراف وتوجيه رئيس الحكومة.
ثانيا. يكون رئيس الجهاز برتبة وزير.
ثالثا. لرئيس الجهاز نائب برتبة كاتب دولة يعين وفقا للشروط المنصوص عليها وفقا للقانون ويتولى المهام المخولة له من رئيس الجهاز أو بالنيابة عنه.
رابعا. يخول لرئيس الجهاز انتداب أربعة (04) مستشارين برتبة مدير عام يقدمون له المشورة في الأعمال التي يعرضها عليهم، ويمكن تكليفهم بمهام وظيفية عل رأس إدارات وهياكل الجهاز. ويشترط حصولهم مسبقا على تصريح أمني من الصنف الثاني لانتدابهم وتكليفهم بأي مهمة.
الفصل 19 - المدير العام للأمن والاستعلامات العامة عضو قار بمجلس الأمن القومي تقع دعوته طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 2017-70 المؤرخ 19 جانفي 2017، المتعلق بمجلس الأمن القومي ويشارك في المداولات.
الفصل 20 - يحضر المدير العام للأمن والاستعلامات العامة وجوبا اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية طبقا لأحكام 93 من الدستور ويشارك في المداولات. وفي ما عدا ذلك، يمكن لرئيس الحكومة دعوته لحضور اجتماعات مجلس الوزراء متى اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 21 - يتولى المدير العام لجهاز الأمن والاستعلامات العامة المهام:
الفصل 22 - يعد رئيس جهاز الأمن والاستعلامات العامة تقريرا سنويا عن أنشطة أجهزة الاستعلامات ويسلم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة في موفى كل سنة.
يحيل رئيس الجمهورية التقرير على مجلس الأمن القومي في غضون شهر من تاريخ تسلمه.
يمكن للجان البرلمانية المتخصصة الاطلاع على فحوى هذا التقرير وإبداء ملاحظات في شأنه.
الفصل 23 -
الفصل 24 - يتولى رئيس الجمهورية تعيين مدير عام الأمن المدير العام للأمن والاستعلامات العامة ونائبه بناء على مقترح من رئيس الحكومة وبعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، ويكون التعيين بأمر رئاسي طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور وأحكام الفصلين 3 و5 من القانون عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
ينشر أمر التعيين وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 25 - تحدد مدة مهام مدير عام الأمن والاستعلامات العامة ونائبه بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 26 - يمنع منعا باتا على مدير عام الأمن والاستعلامات العامة ونائبه الجمع بين وظيفتين خلال مدة توليهم لمهامهم وكل مخالفة لهذا المنع تستوجب الإعفاء من المهمة.
الفصل 27 - في غير الحالة المذكورة بالفصل 26، لا يجوز إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه من مهامهم خلال مدة الخمس سنوات إلا في الحالات التالية:
ويكون الإعفاء بأمر رئاسي معللا يتخذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون الأساسي.
وفي حالة إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة من مهامه لأحد الأسباب السابق بيانها، يتولى نائبه القيام بأعمال إدارة الجهاز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إلى حين تعيين مدير عام جديد للأمن والاستعلامات العامة. ويتولى هذا الأخير مباشرة مهامه بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 وما يليه من هذا القانون الأساسي.
الفصل 28 - يجوز للّجنة البرلمانية الخاصة المحدثة بمقتضى الفصل 92 من هذا القانون الأساسي وبناء على لائحة معللة وموثقة يتم التصويت عليها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، مع مراعاة أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أن تطلب من رئيس الجمهورية إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه من مهامهم. وفي هذه الحالة يتولى رئيس مجلس النواب إحالة لائحة الإعفاء على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في أجل لا يتجاوز سبع أيام من تاريخ التصويت عليها.
ويتولى رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء، للانعقاد في جلسة استثنائية في أجل لا يتجاوز الثماني والأربعين ساعة من بلوغ الإعلام للتداول في مسألة الإعفاء.
وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجمهورية وجوبا ترأس مجلس الوزراء طبقا للفصل 93 من الدستور.
وفي صورة ما تبين لمجلس الوزراء وجاهة طلب الإعفاء يتخذ القرار طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل، ويعلم رئيس مجلس النواب بهذا القرار.
وفي كل الحالات يتعين على اللجنة البرلمانية المختصة وعلى مجلس الوزراء سماع مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه وتمكينه من تقديم البيانات الضرورية قبل التصويت على اللائحة أو التداول في قرار الإعفاء.
وإذا قرر مجلس الوزراء عدم الإعفاء فلا يجوز تقديم اللائحة مجددا قبل نهاية مدة تولي مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه لمهامهم.
القسم الثاني - جهاز الاستعلامات العسكرية
الفصل 29 - يتكون جهاز الاستعلامات العسكرية من وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 مؤرخ في 20 نوفمبر2014. وتعوض وتتم أحكام القسم الثاني من الباب الثاني من هذا القانون أحكام الأمر المشار إليه في هذا الفصل.
الفصل 30 - يقوم جهاز الاستعلامات العسكرية بمهامه وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجيوش ويمارس مهامه تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
الفصل 31 - وزير الدفاع الوطني مسؤول عن تنظيم وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع، لا سيما في ما يتعلق بالنفقات، والموظفين والتدريب والتكوين، والنظام الداخلي والانضباط، والمرتبات والمنح، والمعدات.
الفصل 32 - يتولى جهاز الاستعلامات العسكرية المهام التالية:
الفصل 33 - بطلب من وزير الدفاع الوطني، أو عند التعذر من مدير عام جهاز الاستعلامات العسكرية، يساعد جهاز الأمن والاستعلامات العامة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأشخاص الذين لا يتبعون لوزارة الدفاع الوطني، أو الذين يتبعون لشركات غير متعاقدة معها أو مع منظمات دولية عسكرية أو مع دول أجنبية في إطار التعاون العسكري، أو الذين يشاركون في إجراءات المشتريات العامة لفائدة وزارة الدفاع الوطني والذين يخشى تورطهم في الأنشطة المحددة بالفقرات 1 و2 و3 من هذا القانون الأساسي.
القسم الثالث - الموظفون والأعوان التابعين لأجهزة الاستخبارات
الفصل 34 - تسري أحكام هذا القسم على مدير عام الأمن والاستعلامات العامة ونائبه والموظفين التابعين لهذا الجهاز ومدير عام جهاز الاستعلامات العسكرية والموظفين التابعين له، كما تسري على جميع الأعوان والموظفين الذين يؤدون مهام استخباراتية على معنى هطا القانون أو لفائدة الأجهزة الاستخباراتية المحددة بهذا القانون.
الفصل 35 - يكون موظفو الاستعلامات والمسؤولين بأجهزة الاستعلامات من المواطنين التونسيين الحاصلين على الجنسية التونسية والذين يقدمون ضمانات سواء عبر سلوكهم أو نمط حياتهم، تؤكد وطنيتهم وانتماءهم للبلاد التونسية واحترامهم للدستور ومبادئ حقوق الانسان.
الفصل 36 - لا يجوز اختيار الأشخاص ممن لديهم سوابق وكانوا محل شبهة أو ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم ضد حقوق الانسان، سواء في الداخل أو الخارج، للخدمة داخل أجهزة الاستعلامات سواء بوصفهم مسؤولين أو موظفين أو متعاونين.
الفصل 37 - يؤدي المدير وجميع الموظفين قبل الشروع في القيام بواجبات المنصب يمين الولاء وكذلك اليمين المنصوص عليها في الملحق.
الفصل 38 - تضبط بأمر حكومي أصناف وشروط وإجراءات ومدة اسناد وسحب التأهيل الأمني الخاص المشار إليه بهذا القانون.
الفصل 39 - يزود موظفو الجهاز بهوية خاصة لحمل السلاح تحدد مواصفاتها ومدة حملها بتعليمات كتابية يصدرها مدير عام الجهاز.
الفصل 40 - يلتزم موظفو الجهاز ومن يستعين بهم من الخبراء ومن يكلف بمهمة من مهامه والأعوان والموظفين الذين يؤدون مهام استخباراتية على معنى هذا القانون بكتمان المعلومات والأسرار التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو أعمالهم، وعدم افشائها في أثناء خدمتهم أو بعد تركهم الخدمة لأي سبب.
الفصل 41 -
الفصل 42 - يتولى الموظفون المشار إليهم في الفصل 41، الفقرة الثانية، إبلاغ الموظف المشار إليه بالفصل 41، الفقرة الأولى، اللذين يتبعون قيادته أو يباشرون تحت مسؤوليته بأي معلومات ترد إليهم والتي من شأنها أن تكون ذات فائدة لجهاز الأمن والاستعلامات العامة.
الفصل 43 - يتمتع موظفو الاستعلامات عند أداء مهامهم بالحماية التامة من قبل الجهاز المنتسبين إليه. ويتخذ الوزير المعني في حالة تعرض أحد الموظفين إلى تهديدات داخلية أو خارجية، الإجراءات اللازمة لضمان سلامته الشخصية وسلامة أفراد عائلته.
الفصل 44 - لا يمتلك الموظفون العاملون لدى الأجهزة الاستخباراتية أي صلاحيات التحقيق في الجرائم، غير أنه وفي لإطار مكافحة الإرهاب، يخول للموظفين العاملين لدى الأجهزة الاستخباراتية التعاط الفوري والحيني مع المعطيات المتاحة لهم وذلك قصد درء تهديدات محدقة أو التصدي لعملية إرهابي جارية، مع المراعاة الواجبة للمتطلبات التي حددها هذا القانون ووضعت بموجبه، أو التي حددها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 45 - يحق للأجهزة بناء على طلب كتابي من السلطة المعنية تقديم الدعم الفني للهيئات المسؤولة عن التحقيق في الجرائم، وتسري أحكام القسم الأول من الباب الخامس من هطا القانون الأساسي قياسا.
يحق للوزير المعني الإحالة إلى وزير الداخلية بمطلب كتابي للحصول على الدعم الفني من قبل أجهزة الشرطة والأمن الوطني والحرس الوطني لتقديمه للجهاز المعني بتنفيذ مهمته. وتسري أحكام القسم الأول من الباب الخامس من هذا القانون قياسا.
مباشرة الاعمال المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية لا تخول إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يصدر إذن كتابي بإجرائه، وتسري أحكام الفصل 10 و11 و12 و13 و13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية قياسا.
الباب الرابع - تنفيذ المهام وتقنيات وطرق الاستعلام
القسم الأول - أحكام عامة
الفصل 46 - لا يجوز لأجهزة الاستخبارات والامن استخدام وسائل القسرية (أو القوة العامة) من أجل تنفيذ مهامها إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
الفصل 47 - يجوز للأجهزة، أثناء اضطلاعهما بواجباتها، البحث عن المعلومات والبيانات الشخصية التي قد تكون مفيدة لأداء مهامهم، وجمعها وتلقيها وتتبها والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة خاصة بالأحداث والمجموعات والأشخاص ذوي الاهتمام لأداء مهامهم.
يجب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق ذات الصلة بالغرض من المهمة وأن تقتصر على المتطلبات التي تتبعها.
القسم الثاني - جمع ومعالجة وتصنيف وتحليل المعلومات
الفصل 48 - يخول للأجهزة القيام بما يلي:
الفصل 49 - يخول لأجهزة الاستعلامات عند أداء مهامها ومن أجل حسن أدائها لواجباتها، تقديم طلبات رسمية للأطراف التالية من أجل جمع المعلومات:
يقدم موظف الجهاز المكلف بجمع المعلومات الاستعلاماتية الوثائق التي تثبت هويته ولا تنطبق الأحكام السارية بالنسبة للشخص المسؤول مباشرة عن معالجة في قضية معينة إذا كانت هذه المعلومات مقدمة وفقا للطلب على النحو المشار إليه بالنقطة الأولى أو بطلب كتابي من الجهة المختصة.
الفصل 50 - لرئيس الجهاز بموجب قرار كتابي تعيين الموظفين التابعين الذين يخول لهم إصدار طلبات جمع المعلومات المشار إليها بالفصل 49 نيابة عنه، ويتم نشر القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 51 - في إطار القيام بمهامه المحددة في هذا القانون، يمكن لجهاز الاستعلام المعني معالجة المعلومات بشكل حصري ولغرض محدد وفق ما يقتضيه القانون.
عند توفير المعلومات المعالجة وفي إطار القيام بمهامه، يتم التأكد من قبل الجهاز المعني، من صحة المعلومات ومن مدى موثوقية المصادر.
الفصل 52 - يمكن لجهاز الاستعلامات المعني معالجة المعلومات المتعلقة فقط بالأشخاص:
الفصل 53 - يتحمل مديرو ورؤساء أجهزة الاستعلامات مسؤولية:
الفصل 54 -
الفصل 55 -
الفصل 56 - تصنف أجهزة الاستعلامات المعلومات والوثائق والبيانات حسب التصنيف التالي:
القسم الثالث - التقنيات الخاصة للاستعلام
الفصل 57 - تعتمد أجهزة الاستعلامات، للقيام بأنشطتها الاستعلامية، على تقنيات خاصة للاستعلام، وتتمثل هذه التقنيات في:
الفصل 58 - يمكن لأجهزة الاستعلامات في حالة ورود تهديدات للأمن القومي أو الارتياب بشأن بعض الأشخاص والأنشطة، القيام باعتراض أو التقاط الاتصالات الخاصة.
يمكن، بموجب هذا القانون، مراقبة واعتراض الاتصالات الشفهية والالكترونية والورقية للأفراد دون موافقتهم.
يمكن نسخ وتسجيل الاتصالات والمعلومات المتصلة بالأشخاص الطبيعيين باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
ولتسهيل هذه لمهمة يمكن لأجهزة الاستعلامات الاستعانة بالوكالة الفنية للاتصالات أو مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، مع مراعاة التشريع الجاري بها العمل (مجلة الاتصالات).
الفصل 59 - لا تتم ولا تعتبر عملية الاعتراض قانونية، إلا بعد الحصول على إذن من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة المحدثة بالفصل 84 من هذا القانون الأساسي للمصادقة على استعمال تقنيات الاستعلام الخاصة، ولا بأي حال من الأحوال تجاهل هذا الإجراء أو إرجاء طلبه. ويعتبر هذا التجاهل خرقا للدستور ومبادئ هذا القانون الأساسي.
يمكن توجيه كافة الطلبات اللاحقة والتي تتصل بنفس النشاط الذي كان جزءا من الطلب الأصلي بشأن اعتراض أو التقاط الاتصالات، لنفس الجهة القضائية.
الفصل 60 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل (مجلة الاتصالات) يجب أن يحتوي الاذن من أجل اعتراض الاتصالات على المعلومات الدقيقة للعملية، إذ يستوجب تحديد الهوية الصحيحة، رقم الهاتف، العنوان أو العناوين الالكترونية أو أي وسيلة يمكن عبرها اعتراض الاتصال والتحقق من جدية التهديدات.
الفصل 61 - يقدم مطلب التفويض من طرف المدير العام للجهاز أو من طرف أحد مديري أجهزة الاستعلامات العسكرية أو الأمنية. يصدر قرار التفويض بالقبول أو بالرفض في غضون 24 ساعة. ويمكن الطعن في قرار الرفض أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية ذات مرجع النظر الذي يصدر بدوره قرارا إما بتأييد رفض رئيس اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام أو بالموافقة على طلب الاعتراض على أن لا تتجاوز مدة النظر في الاستئناف قرار الرفض 48 ساعة.
الفصل 62 - يمنح الاذن لفترة زمنية لا تتجاوز الشهرين ويمكن التمديد فيها مرة واحدة لنفس المدة. ولا يمكن إعادة طلب الاعتراض لنفس الشخص وبنفس السبب إلا إذا كشف الاعتراض السابق حقيقة التهديد ونجاح الاعتراض في الكشف عن بعض الحقائق والأطراف المتورطة. ولا يكون ذلك إلا بعد التأكد المادي من الدلائل عن طريق فحصها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية وذلك بحضور رئيس اللجنة الدائمة لمراقبة استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.
الفصل 63 - الموافقة على طلب الاعتراض يستوجب إرسال أذون القاي المعني بالتفويض في شكل مكتوب رسمي موقع من قبله يشمل تعليمات مفصلة لتوجيه المهمة ويشمل الأرقام محل الاعتراض حتى يتمكن الجهاز المعني من ارفاقها بالمكتوب الرسمي الموجه إلى شركة الاتصالات الهاتفية المسؤولة عن التنصت على الاتصالات، على أن يكون هذا الطلب موقعا من قبل مدير الجهاز صاحب طلب الاعتراض، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل (مجلة الاتصالات).
الفصل 64 - يمكن أن يتطلب الكشف عن المعلومات الاستعلاماتية القيام بتصوير الأفراد وممتلكاتهم سرا عن طريق الفيديو والصور الفوتوغرافية دون موافقتهم.
كما يمكن الاعتماد على أدوات المراقبة، بما فيها تثبيت أجهزة التتبع وأدوات تحديد المواقع أو زرع أجهزة التصنت.
ولا يجوز القيام بهذه المهام إلا بعد التصريح بالموافقة من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة لمراقبة استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.
الفصل 65 - يجوز لأجهزة الاستعلامات القيام بما يلي:
الفصل 66 - يمكن لأجهزة الاستعلامات إجراء تفتيش في المنازل والاشياء والأماكن المغلقة، إزالة أي شيء موجود من مكانه طالما يصعب الاطلاع على فحواه ما لم يتم تغيير مكانه ويتم إعادة الحال إلى كان عليه بعد إجراء عملية التفتيش أو جمع المعلومات المطلوبة.
يقدم مدير الجهاز المعني طلب لترخيص القيام بالتفتيش للجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام ويجب أن يحتوي المطلب على عنوان المسكن المراد تفتيشه وسبب التفتيش.
الباب الخامس - التنسيق والتعاون بين أجهزة الاستعلامات
الفصل 67 - مدير عام الأمن والاستعلامات العامة هو المنسق العام لأجهزة الاستعلامات الوطنية، ويتولى في هذا الإطار المهام التالية:
الفصل 68 - يجوز لمدير عام الأمن والاستعلامات العامة، وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة، إجراء تبادل المعلومات والتقييمات الأمنية والعسكرية مع دولة أجنبية أو إحدى الأجهزة التي تمثلها.
الفصل 69 - يتشاور الوزراء المعنيين بالأمن والدفاع بشكل منتظم حول تطبيق السياسة الوطنية للاستعلامات ومدى نجاعتها. وتكون دعوة الوزراء الآخرين ذي الصلة، وجوبية عند الاقتضاء.
القسم الأول - التعاون بين أجهزة الاستعلامات الوطنية
الفصل 70 - تقدم أجهزة الاستعلامات لبعضها كل ما أمكن من المساعدة.
يتمثل التعاون بين الأجهزة الوطنية في:
الفصل 71 - يتم التوقيع على طلب التعاون بين الأجهزة من طرف مديري أجهزة الاستعلامات.
يجب أن يتضمن الطلب وصفا دقيقا للأنشطة المطلوبة وأن يكون مدير الجهاز والوزير المعني على علم بالطلب والأنشطة المراد تحقيقها منه ومدة التعاون.
يقدم رؤساء الأجهزة المساعدة لمدير الجهاز فيما يتعلق بتنفيذ مهامه التنسيقية ويعملون على تزويده بجميع المعلومات اللازمة.
الفصل 72 - يتحمل رؤساء الأجهزة المسؤولة عن:
الفصل 73 - كما يتحمل رؤساء الأجهزة المسؤولة عن:
القسم الثاني - التعاون بين أجهزة الاستعلامات الوطنية والأجهزة الأجنبية
الفصل 74 -
الفصل 75 - قبل إبرام اتفاق لتبادل المعلومات مع جهاز استعلامات أجنبي يجري جهاز الاستعلامات المعني بالأمر تقييم لمدى احترام جهاز الاستعلامات الأجنبي لحقوق الانسان ومبادئ عمل جهاز الاستعلامات الوطني وما يترتب عن هذا التبادل أو الاتفاق من حماية للبيانات واستخدام مطابق للقانون لتلك المعلومات.
الفصل 76 - تتدخل اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات المحدثة بالفصل 95 من هذا القانون لفحص ترتيبات تبادل المعلومات الاستعلاماتية مع الأجهزة الاستعلاماتية الأجنبية.
الباب السادس - السرية
الفصل 77 - تتمتع أنشطة أجهزة الاستعلامات والموظفين العاملين بها والوثائق والبيانات والمعلومات بالسرية الأمنية الملائمة لمصالح الأمن القومي، لكن يمكن بصفة استثنائية الولوج إلى المعلومات آنفة الذكر بموجب تصريح على أساس كل حالة على حدة من قبل مدير الجهاز المعني.
الفصل 78 - يتعين المحافظة على سرية الأنشطة والموظفين والمعلومات والبيانات حتى عندما يتعين الكشف عنها للقضاء وعلى أجهزة الاستعلامات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على طابعها السري.
الفصل 79 - تتخذ مؤسسات الرقابة كل التدابير القانونية اللازمة لحماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية التي تعمل عليها وتفرض عقوبات في حالة الإخلال بها من دون أي موجب قانوني. وعليها أن تحافظ على أعلى درجة من السرية حتى وإن كان لا بد من الإفصاح عنها في بعض الحالات الاستثنائية المحددة في هذا القانون.
الفصل 80 - يجب على موظفي أجهزة الاستعلامات أو أي شخص اطلع، نتيجة لمهامه أو بالصدفة، على معلومات سرية المحافظة على أعلى درجة من السرية الالتزام باحترام السر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 81 - يتم بموجب الهوية الحقيقية لأعوان الاستعلامات موضوع التتبع في أحد القضايا وتخضع معطياتهم للسرية التامة ولا يمكن الكشف عنها للطرف المقابل حيث يمكن الإشارة إليهم إما عن طريق هويات مزيفة أو أرقام تسلسلية لا يعلم أصحابها إلا الأشخاص المعنيين ومدير كل جهاز استعلامي. وعلى القاضي المتعهد أن يكون على دراية تامة بسرية الموضوع دون الكشف له عن الهوية الحقيقية للموظف.
الفصل 82 - يقع تقديم موظفو وأعوان أجهزة الاستعلامات موضوع التتبع في أحد القضايا بحكم أدائهم لمهاهم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
الباب السابع - الرقابة على أجهزة الاستعلامات
الفصل 83 - تعمل مختلف آليات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي على ضمان احترام أجهزة الاستعلامات لمقتضيات القانون.
القسم الأول - الرقابة الإدارية والمالية
الفصل 84 -
الفصل 86 - يتابع المكتب المختص في الرقابة الإدارية والمالية تقييم احترام موظفي الاستعلامات لقواعد السلوك والانضباط.
القسم الثاني - اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام
الفصل 87 - يحدث بمقتضى هذا القانون، لجنة دائمة لمراقبة والمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.
تعتبر اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام هيئة إدارية مستقلة.
تتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء:
الفصل 88 - تعمل اللجنة الدائمة لمراقبة تقنيات الاستعلام على مراقبة استعمال تقنيات الاستعلام الأنسب لكل مهمة واستعمالها بالطرق القانونية.
الفصل 89 -
الفصل 90 - يقع إيداع طلب التصريح لاستعمال التقنيات الخاصة للاستعلام من طرف مدير الجهاز لامعني بالأمر ويكون ذلك في شكل مكتوب رسمي يحتوي على المعطيات التالية:
الفصل 91 - يتم الاعتراض على قرار المصادقة على التصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس أو من ينوبه عند الاقتضاء.
الفصل 92 - يمكن للجنة أن تفرض عقوبات مادية على الجهاز الذي يخالف مقتضيات مطلب المصادقة ويقع تحديد هذه العقوبات من طرف اللجنة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 93 - تتولى اللجنة وضع القواعد التي تشتمل على الإجراءات وكيفية عملها والصلاحيات التي تتمتع بها. وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 94 - الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ليست مفتوحة للعموم.
القسم الثالث - الرقابة المالية
الفصل 95 - تحدث لجنة برلمانية مختصة بمراقبة أجهزة الاستعلامات.
تتمتع اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات بصلاحيات تشريعية وتحقيقية.
الفصل 96 -
ويشترط في كل نائب مترشح أو عضو باللجنة أن يكون:
الفصل 97 -
الفصل 98 - تبدي اللجنة رأيها في النصوص التشريعية ذات الصلة بالمجال الاستعلامي ورأيها ملزم.
يمكن للجنة اقتراح مشاريع قوانين تهم الاستعلامات الوطنية.
الفصل 99 - تتولى اللجنة متابعة أداء جهاز الاستعلامات وإبداء رأيها حول سير أجهزة الاستعلامات ونتائجها. كما تتولى مراقبة تنفيذ الجهاز للخطوط العريضة للسياسة الوطنية للاستعلامات.
الفصل 100 - يمكن، بطلب من اللجنة عقد جلسة مغلقة للحوار والمساءلة تضم أعضاء اللجنة وكل من مدير الجهاز ووزيري الداخلية والدفاع ومدير جهاز الاستعلامات العسكرية.
الفصل 101 - تتمتع اللجنة بسلطات واسعة من حيث الرقابة والتحقيق من تلقاء نفسها ولإتمام هذه المهام توفر أجهزة الاستعلامات الظروف الملائمة لهذه اللجنة لإتمام مهامها.
الفصل 102 - يمكن للجنة طلب مساعدة من مختلف أجهزة الاستعلامات والتي تكون ملزمة بمقتضى هذا القانون بتوفير المعلومات اللازمة والتقارير ذات الصلة ويتم ذلك بإرسال طلب رسمي من رئيس اللجنة إلى الجهاز المعني.
الفصل 103 - تدقق اللجنة في حسن التصرف في الأموال العمومية الممنوحة لأجهزة الاستعلامات ويمكنها أن تحقق في حالات الفساد المالي للجهاز وكيفية تعامله مع المال العمومي.
الفصل 104 - في حال تثبت اللجنة، وذلك عن طريق إجراء تحقيق في الأمر، وجود فساد مالي داخل أجهزة الاستعلامات وتورط عدد من المسؤولين في ذلكن تحيل اللجنة ملف الفساد المالي على محكمة المحاسبات وعلى القطب القضائي والمالي تباعا.
الفصل 105 - تتولى محكمة المحاسبات النظر في الملفات المالية لأجهزة الاستعلامات في فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. وتعد تقريران بالوضع المالي لهذه الأجهزة تبين خلاله صحة شكوك اللجنة المختصة بالرقابة على أجهزة الاستعلامات من عدمها.
يتسلم رئيس اللجنة التقرير ويتم مناقشته في جلسة مغلقة تجمع أعضاء اللجنة، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة، مديري أجهزة الاستعلامات ووزيري الداخلية والدفاع.
الفصل 106 - تتمثل الرقابة البرلمانية للجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات في
الفصل 107 - يحافظ أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة على سرية المعطيات التي يتعرضون لها اثناء أداء مهامهم.
يؤدي أعضاء اللجان المحدثة بمقتضى هطا القانون الأساسي اليمين الخاصة قبل الشروع في القيام بواجبات المنصب.
أقسم أنا، ......، بأنني لن أقوم بدون السلطة المخولة لي، بالإفصاح لأي شخص أو بإبلاغه بأي معلومات حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح أجهزة الاستعلامات التونسية أو وفقا لتعليماتها، أو نتيجة لأي منصب أو وظيفة اشغلها بموجب هذا القانون. ولله ولي التوفيق"
الفصل 108 - يعرض الإخلال بواجب السرية مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها بالباب الثامن من هذا القانون الأساسي، وإلى العقوبات المنصوص عليها بالباب الأول والباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.
لا يجوز التمسك بالحصانة البرلمانية في حالة التلبس بالإفصاح عن معطيات أو معلومات مصنفة سرية للغاية أو سري أو خاصة على معنى هذا القانون وذلك عملا بالفصل 92 فقرة ثانية من الدستور.
وتنطبق أحكام هذا الباب في حدود ما يتعلق بمهامهم على الموظفين العاملين بمجلس نواب الشعب والموضوعين على ذمة اللجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات وعلى المستشارين الملحقين بها وكذلك المتعاونين معها.
القسم الرابع - الرقابة القضائية
الفصل 109 - تتولى الهيئات القضائية الرقابة اللاحقة لأجهزة الاستعلامات وذلك عبر البت في الشكاوى الواردة عليها من الموظفين والبرلمان والمتعلقة بمخالفة أجهزة الاستعلامات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 110 - يتولى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون المقدمة من قبل أحد مدراء أو رؤساء أجهزة الاستعلامات.
يطعن مدير أو رئيس الجهاز المعني بقرار رفض استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام، على معنى القسم الثاني من الباب الثالث المخصص لتقنيات الاستعلام، في قرارات رفض المصادقة على مطلبه من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس.
ويتم التعامل مع هذه القرارات باعتبارها قرارات قضائية من الدرجة الأولى يتم الطعن فيها بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور القرار بالرفض.
ويصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس قراره في غضون 24 ساعة ولا يجوز الطعن فيه باي وسيلة.
الفصل 111 - يحق لأي شخص تضرر من أي إجراء تم اتخاذه من قبل أجهزة الاستعلامات بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز وتفتيش المنازل واعتراض الاتصالات الخاصة بهم تقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
الفصل 112 - في حالة صدور حكم بعدم شرعية التقنيات المعتمدة في جمع المعلومات يتم ابطال التصريح القضائي الذي تحصل عليه الجهاز، ويأمر القاضي بإعدام المعلومات المتحصل عليها بطريقة غير شرعية.
كما يمكن للقاضي إبطال القرارات التي تم على أساسها استعمال الصلاحيات الخاصة لأحد أجهزة الاستعلامات وانجر عنها الإضرار ببعض الحقوق والحريات الأساسية على أساس تجاهل الأجهزة، عند القيام بمهامها، لمبادئ التناسب والضرورة والواجب احترامها بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الأساسي.
الباب الثامن - أحكام جزائية
الفصل 113 -
الفصل 114 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة.
ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النشر دون قصد الاضرار.
الفصل 115 - ينطبق القسم الثالث من الباب الثالث من المجلة الجزائية، على موظفي أجهزة الاستعلامات الذين ثبت ارتكابهم لجريمة الاختلاس.
الفصل 116 - تسري على موظفي الاستعلامات، الذين في إطار القيام بمهامهم، قاموا بارتكاب جرائم تم تكييفها على أنها اعتداءات على أمن الدولة الخارجي والداخلي، أحكام الباب الأول والباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.
البابا التاسع - أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 117 - تلغى جميع القوانين المخالفة لهذا القانون الأساسي.
الفصل 118 - بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتم إصدار الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي والمالي لجهاز الأمن والاستعلامات العامة استنادا إلى الفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 119 - تدخل مواد هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إصداره بالرائد الرسمي. ويجوز أن تدخل المواد أو الفقرات الفردية حيز النفاذ في أوقات مختلفة.
المحلق (الفصل 23 نقطة 2 والفصل 37)
القسم الخاص بتولي المنصب
أقسم أنا ......، بأني سوف أؤدي بأمانة ونزاهة الواجبات المطلوبة مني كـ (مدير، موظف) لجهاز الاستعلامات (ذكر الجهاز) التونسي. والله ولي التوفيق.
القسم الخاص بالسرية
"اقسم أنا، ........، بأنني لن أقومن بدون السلطة المخولة لي، بالإفصاح لأي شخص أو إبلاغه بأي معلومات حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح أجهزة الاستعلامات التونسية أو وفقا لتعليماتها أو نتيجة لأي منصب اشغلها بموجب هذا القانون. والله ولي التوفيق."
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.