Texte disponible uniquement en langue arabe.
الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
المراجع:
في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة وحماية المال العام والذي يتنزل ضمن أحكام الدستور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، فإنه يتعين وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه، على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ومستشاريهم ورؤساء الدواوين والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور وحث منظوريهم على تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2018.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.